نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 336
الغير ، كما أن ظاهر موثقة ابن بكير - قال عليه السلام : ( كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو ) عدم الاعتبار من جهة الإطلاق . وموثقة ابن أبي يعفور ( إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشئ ، إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه ) مختلف صدرا وذيلا ، فباعتبار الصدر يدل على لاعتبار ، وباعتبار الذيل مطلق . ومقتضى القواعد الأولية حمل المطلق على المقيد والقول باحتياج جريانهما إلى الدخول في الغير بعد إحرازه وحدة المطلوب . ولكن يمكن أن يقال بورود القيد مورد الغالب ، كما في قوله تعالى شأنه : ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ) [1] فلا موجب لحمل المطلق على المقيد ، بل لابد وأن يؤخذ بالإطلاق . ولكن يعارض هذا الوجه أنه يمكن أن يقال مقابل هذا القول بأن المطلق محمول على الغالب لأنه غالبا الفراغ عن الشئ والتجاوز عنه ملازم مع الدخول في الغير ، لا سيما إذا عممنا الغير ، وقلنا بشموله لكل حالة مغايرة للحالة التي كان هو فيها من الاشتغال بالمركب ، فلا إطلاق في البين . ولكن في كلا الأمرين تأمل ، أما احتمال ورود القيد مورد الغالب فمنفي بأن الأصل في باب القيود أن يكون القيد احترازيا ، إلا أن يدل دليل معتبر على أنه وارد مورد الغالب وليس احترازيا ، وإلا فبصرف احتمال ذلك لا يرفع اليد عن ظهوره في كونه احترازيا . وأما احتمال حمل المطق على الغالب وانصرافه إليه فقد حققنا في محله أن غلبة الوجود لا يوجب الانصراف ، ولا ينسد باب التمسك بالإطلاق ، لأن أغلب الطبائع بعض أفرادها أو بحسب بعض حالاتها أكثر وجودا من الأبعاض الأخر ، بل الانصراف لا يكون إلا بظهور المطلق في البعض المنصرف بواسطة كثرة الاستعمال ،