responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 319


للمسائل الفقهية والأدلة لها ، ولأجل هذا الغرض وهذه النتيجة ألفوا على الأصول ، ولذا عرفوه : بأنه العلم بالقواعد التي تقع كبرى في قياس يستنتج منه الحكم الشرعي الفرعي الكلى .
إذا عرفت ما ذكرناه ، فنقول : إن مفاد قاعدة الفراغ والتجاوز ليس إلا الحكم بصحة العمل الذي فرغ منه ، وشك في أنه هل أخل بذلك العمل المأمور به بترك جزء ، أو شرط ، أو إتيان مانع في قاعدة الفراغ ، وأيضا ليس إلا الحكم بإتيان جزء أو شرط إذا شك في إتيانه بعد تجاوز محله إذا عين له محل .
ولكن أنت خبير بأن هذا المعنى الذي هو مفاد القاعدتين بنفسه حكم شرعي فرعي كلي ينطبق على مواردها انطباق جميع الأحكام الشرعية الفرعية على مواردها ، وليس واسطة لإثبات حكم شرعي فرعي كلى آخر ، فليست من المسائل الأصولية بل هما قاعدتان فقهيتان .
بقي شئ : وهو أنه ما الفرق بين المسألة الفقهية وقاعدتها ؟ ولماذا سميتهما بالقاعدة الفقهية دون مسألتها .
والجواب أنه صرف اصطلاح ، وإلا فليس هاهنا فرقا جوهريا نعم جرى اصطلاحهم على تسمية المسائل العامة التي تحتها مسائل ، وتنطبق على أبواب متعددة كمسألتينا ، هاتين حيث أنهما تنطبقان على كل عمل شك في وقوع الخلل فيه وصحته بعد الفراغ في قاعدة الفراغ ، وفي وجود أي جزء أو شرط شك في وجوده بعد التجاوز عن محله في قاعدة التجاوز في أي باب من أبواب الفقه ، بناء على عدم اختصاص قاعدة التجاوز بالصلاة ، وإلا تكون منحصرة فيها بأبواب الصلاة من أجزائها وشرائطها .
فقاعدة الفراغ تجري في جميع أبواب العبادات والمعاملات ، وقاعدة التجاوز أيضا كذلك ، بناء على عدم اختصاصها بالصلاة . وأما بناء على الاختصاص سميت بالقاعدة

319

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست