نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 319
للمسائل الفقهية والأدلة لها ، ولأجل هذا الغرض وهذه النتيجة ألفوا على الأصول ، ولذا عرفوه : بأنه العلم بالقواعد التي تقع كبرى في قياس يستنتج منه الحكم الشرعي الفرعي الكلى . إذا عرفت ما ذكرناه ، فنقول : إن مفاد قاعدة الفراغ والتجاوز ليس إلا الحكم بصحة العمل الذي فرغ منه ، وشك في أنه هل أخل بذلك العمل المأمور به بترك جزء ، أو شرط ، أو إتيان مانع في قاعدة الفراغ ، وأيضا ليس إلا الحكم بإتيان جزء أو شرط إذا شك في إتيانه بعد تجاوز محله إذا عين له محل . ولكن أنت خبير بأن هذا المعنى الذي هو مفاد القاعدتين بنفسه حكم شرعي فرعي كلي ينطبق على مواردها انطباق جميع الأحكام الشرعية الفرعية على مواردها ، وليس واسطة لإثبات حكم شرعي فرعي كلى آخر ، فليست من المسائل الأصولية بل هما قاعدتان فقهيتان . بقي شئ : وهو أنه ما الفرق بين المسألة الفقهية وقاعدتها ؟ ولماذا سميتهما بالقاعدة الفقهية دون مسألتها . والجواب أنه صرف اصطلاح ، وإلا فليس هاهنا فرقا جوهريا نعم جرى اصطلاحهم على تسمية المسائل العامة التي تحتها مسائل ، وتنطبق على أبواب متعددة كمسألتينا ، هاتين حيث أنهما تنطبقان على كل عمل شك في وقوع الخلل فيه وصحته بعد الفراغ في قاعدة الفراغ ، وفي وجود أي جزء أو شرط شك في وجوده بعد التجاوز عن محله في قاعدة التجاوز في أي باب من أبواب الفقه ، بناء على عدم اختصاص قاعدة التجاوز بالصلاة ، وإلا تكون منحصرة فيها بأبواب الصلاة من أجزائها وشرائطها . فقاعدة الفراغ تجري في جميع أبواب العبادات والمعاملات ، وقاعدة التجاوز أيضا كذلك ، بناء على عدم اختصاصها بالصلاة . وأما بناء على الاختصاص سميت بالقاعدة
319
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 319