responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 306


تلك العين من أعيان ماله إذا كان طرف الترديد في الثمن المسمى عينا معينا ، وذلك من جهة العلم الإجمالي إما بعدم دخول المبيع في ملك مورثهم لو كان الثمن المسمى ما لا يملك ، وإما بخروج تلك العين الشخصية أو مقدار ما يساوي المبيع من التركة عن ملك مورثهم ، فيجب الاحتياط بمقتضى العلم الإجمالي .
وقد أشار إلى لزوم هذا الاحتياط الفقيه الهمداني ( قدس سره ) في حاشيته على رسائل شيخنا الأعظم الأنصاري في هذا المقام .
وقد اعترض شيخنا الأستاذ [1] ( قدس سره ) على ما أفاده الشيخ الأعظم الأنصاري ، من الجمع بين صحة الشراء وانتقال المبيع إلى المشتري المفروض ، وبين عدم انتقال شئ من تركته إلى البائع ، بأنه إن كان الثمن المردد بين ما لا يملك كالخمر والخنزير وبين عين من أعيان ماله ، كان في حاق الواقع هو ما لا يملك ، فلا يدخل المبيع في ملك المشتري ، لأنه يلزم أن يكون انتقال المبيع بلا ثمن ، وهذا ينافي مع حقيقة البيع ، لأن حقيقة البيع هي المبادلة بين المالين فلا يكون صحيحا . وإن كان هو ذلك المال الذي عينه وسماه ، فهذا مناف مع عدم انتقال شئ من تركته .
وبعبارة أخرى : حاصل ما أفاد أن صحة الشراء مع عدم انتقال شئ من تركته إلى البائع متنافيان ، فيعلم إجمالا بكذب أحد الأصلين ، إما أصالة الصحة ، وإما أصالة عدم الانتقال ، فيتساقطان بالتعارض .
ثم أنه ( قدس سره ) حكم ببطلان هذا الشراء وهذه المعاملة للشك في قابلية الثمن للنقل والانتقال : وذلك بناء على مبناه من أن أصالة الصحة لا ترفع الشك الذي في جانب العوضين أو المتعاقدين . وقد تقدم تفصيل ذلك .
ولكن أنت خبير بأنه وإن كان كذلك بالنسبة إلى الصحة الواقعية وانتقال المبيع واقعا إلى المشتري وعدم انتقال شئ من تركته إلى البائع واقعا فإنهما متنافيان ، ولكن



[1] ( فوائد الأصول ) ج 4 ، ص 666 .

306

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست