نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 304
الصحة إذا كان صحيحا واقعا ، سواء أكانت تلك الآثار آثارا شرعية ، أو كانت من اللوازم العقلية التي لها آثار شرعية . وأما إن كانت أصلا عمليا سواء قلنا بأنه من الأصول المحرزة أم لا ، بل كانت من الأصول غير المحرزة ، فلا يثبت بها إلا الآثار الشرعية التي تكون لذلك الفعل ، بلا واسطة أثر عقلي في البين وهذا الأمر ليس من مختصات أصالة الصحة ، بل يجري في كل أصل وأمارة . وهذا هو المراد من قولهم : إن مثبتات الأمارات حجة دون الأصول . وأما تعيين أنها أمارة ، أو أصل محرز ، أو أصل غير محرز فهذا راجع إلى النظر في مدرك اعتباره . فإن كان هو الإجماع ، فالقدر المتيقن من معقده هو ترتيب الآثار الشرعية التي للفعل الصحيح بلا واسطة لازمه العقلي ، سواء لم يكن لها واسطة أصلا ، أو كانت بواسطة الآثار الشرعية التي لذلك الفعل وأما إن كان هو بناء العقلاء كما اخترناه ، فإن كان بناؤهم على اعتبارها من جهة ظهور حال كل فاعل عاقل سواء كان مسلما أو غير مسلم في أنه يفعل فعله وعمله صحيحا تاما ، لا ناقصا وفاسدا ، فإن قلنا إن بنائهم من جهة تتميمهم الكشف الناقص الموجود في ظهور حالهم ، فتكون أمارة وتكون مثبتاتها أيضا حجة شأن كل أمارة . وأما إن قلنا بأن بنائهم ليس من جهة تتميم الكشف ، بل يعملون طبق ذلك الظهور من دون أن يرونه طريقا وكاشفا تاما في عالم اعتبارهم ، ولكن يعملون طبق ذلك الظهور عمل المتيقن ، فيكون أصلا محرزا . وإن كان عملهم طبق ذلك الظهور من دون بنائهم أنه عمل المتيقن ، فيكون أصلا غير محرز . ولكن الظاهر من بنائهم هو الاحتمال الثاني ، فتكون من الأصول المحرزة ، وعلى كل حال ليس بناؤهم على ترتيب آثار الصحة على فعل الغير من جهة كونه طريقا
304
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 304