responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 302


وبعبارة أخرى : إن كان فعل الغير يسقط التكليف عنه من حيث أنه فعل الغير كفت أصالة الصحة في السقوط ، كما في الصلاة على الميت ، وإن كان إنما يسقط التكليف عنه من حيث اعتبار كونه فعلا له ولو على وجه التسبيب ، إلى أن قال . . لم تنفع أصالة الصحة في سقوطه ، بل يجب التفكيك بين أثري الفعل من الحيثيتين انتهى . [1] ولكن أنت خبير بأن ما هو موضوع سقوط التكليف عن المنوب عنه - وعدم وجوب الاستيجار عليه ثانيا مع موضوع استحقاق النائب للأجرة إذا كان أجيرا - واحد ، وهو صدور الفعل التام الأجزاء والشرائط وفاقد الموانع - أي الفعل الصحيح مع إحراز أنه قصد بهذا الفعل النيابة عن ذلك المنوب عنه ، والمفروض أن المنوب عنه أحرز أنه قصد النيابة عنه . وأما صحة فعله - وأنه واجد لجميع الأجزاء والشرائط ، وفاقد للموانع - فبأصالة الصحة ، فلا وجه لعدم سقوط التكليف عن المنوب عنه . ولا يحتاج إلى إثبات أن هذا فعل المنوب عنه بالتسبيب ، بل ولو كان محتاجا إلى ذلك فليس ذلك مربوطا بأصالة الصحة ، بل يتحقق الانتساب إليه إما من ناحية استنابته له ، وإما من ناحية قصد النائب النيابة عنه ، وكلا الأمرين لا ربط له بأصالة الصحة .
إن قلت : نعم هذا الفعل الصادر عن النائب منتسب إلى المنوب عنه بالاستنابة أو بقصد النائب ، ولكن الفعل المنتسب إليه فعل مشكوك الصحة والفساد ، وما هو موضوع سقوط التكليف عنه هو انتساب الفعل الصحيح إليه ، فيحتاج إلى إحراز صحته ، ولا يمكن إحرازها بأصالة الصحة لما ذكرنا من أنها لا تثبت الصحة من حيث إنه فعل المنوب عنه ، بل تثبت الصحة من حيث أنه فعل النائب .
قلت : بعدما كان هذا الفعل الصادر عن النائب منتسبا إلى المنوب عنه ولو ادعاء ومجازا ، وحكم الشارع بأنه تام وصحيح ، فهذا الفعل الذي صحيح تعبدا منتسب إلى المنوب عنه فهو في الأثر مثل انتساب الفعل الصحيح الوجداني . هذا ، مضافا إلى ما



[1] ( فرائد الأصول ) ج 2 ، ص 727 .

302

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست