responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 276


الحكم معللا بقوله عليه السلام ( لأنه دلسها ) فحكم برجوع الزوج على الذي زوجها بعلة تدليسه إياها ، أي ستر عيوبها عن زوجها ، فيمكن أن يقال بكون الحكم دائرا مدار هذه العلة ، أي الرجوع دائر مدار التدليس والتغرير .
ولكن مع ذلك استظهار العموم منها لا يخلو عن إشكال : لأن صرف سكوت المتولي للتزويج من ذكر العيب الذي فيها يكون تغريرا موجبا للضمان بعيد جدا ، خصوصا إذا كان المتولي للتزويج جاهلا بذلك العيب .
وسنذكر في الجهة الآتية أنه لا فرق في مفاد القاعدة بين أن يكون الغار جاهلا بترتب الضرر على الفعل الذي يفعله المغرور ، أو لا .
ومثل الروايات الواردة في رجوع المحكوم عليه إلى شاهد الزور لو رجع عن شهادته وكذب نفسه .
منها : مرسل جميل ، عن أحدهما عليه السلام : ( إذا شهدوا على رجل ثم رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل ، ضمنوا ما شهدوا به وغرموه ، وإن لم يكن قضى طرحت شهادتهم ولم يغرم الشهود شيئا ) [1] فهذه الرواية تدل على أن الخسارة التي وقعت على المحكوم عليه بواسطة تغرير الشهود يرجع فيها إليهم .
ومنها : حسن محمد بن قيس ، عن الباقر عليه السلام ( قال عليه السلام ( قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل شهد عليه رجلان أنه سرق فقطع يده حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر ، فقالا : هذا السارق وليس الذي قطعت يده ، إنما اشتبهنا ذلك بهذا ، فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية ولم يجز شهادتهما على الآخر ) [2] .



[1] ( الكافي ) ج 7 ، ص 383 ، باب من شهد ثم رجع عن شهادته ، ح 1 ، ( الفقيه ) ج 3 ، ص 61 ، باب شهادة الزور وما جاء فيها ، ح 3339 ، ( تهذيب الأحكام ) ج 6 ، ص 259 ، ح 685 ، باب البينات ، ح 90 ، ( وسائل الشيعة ) ج 18 ، ص 238 ، أبواب كتاب الشهادات ، باب 10 ، ح 1 .
[2] ( الكافي ) ج 7 ، ص 384 ، باب من شهد ثم رجع عن شهادته ، ح 8 ، ( تهذيب الأحكام ) ج 6 ، ص 261 ، ح 692 ، باب البينات ، ح 97 ، ( وسائل الشيعة ) ج 18 ، ص 242 ، أبواب كتاب الشهادات ، باب 14 ، ح 1 .

276

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست