نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 278
يكونان جاهلين أو مختلفين . فالصور أربعة : أحدها : ما تقدم من كونهما عالمين . وقد عرفت عدم دخول تلك الصورة تحت عموم قاعدة الغرور وكذلك الصورة الثانية ، أي فيما إذا كان الفاعل المتضرر عالما والغار جاهلا ، فخارجة عن تحت القاعدة أيضا قطعا : لعدم صدق الغرور مع علمه . أما الصورة الثالثة ، أي فيما إذا كان المغرور جاهلا بالضرر والغار عالما ، فهذه هي القدر المتيقن من القاعدة على تقدير صحتها واعتبارها وأما الصورة الرابعة ، أي فيما إذا كانا جاهلين ففيه كلام من حيث أن الجاهل بضرر فعل إذا أوقع شخصا في ارتكاب ذلك الفعل هل يصدق عليه أنه غره وخدعه أم لا ؟ ربما يقال بعدم صدق عنوان ( الغار ) عليه خصوصا إذا كان مشتبها وتخيل النفع في ذلك الفعل ودعاه إليه باعتقاد أنه نافع له ، ثم ظهر أنه يضره ، كالطبيب الذي يصف الدواء الفلاني له باعتقاد أنه نافع له ، ثم بعد استعماله تبين أنه ضره ، فمثل هذا لا يعد عند العرف تغريرا أو خدعا لذلك الاخر المتضرر . ولكن أنت عرفت فيما ذكرنا من قبل أن قصد عناوين الأفعال ليس معتبرا في صدق عنوان ذلك الفعل ، فإذا ضرب أحدا يصدق عليه عنوان الضرب وان لم يقصده ، فالتغرير عبارة عن ترغيب شخص إلى فعل يترتب عليه الضرر وإن كان المرغب جاهلا بترتب الضرر على ذلك الفعل وايقاعه في ذلك الفعل . نعم العناوين القصدية لا تحصل بدون قصد ذلك العنوان ، فالتعظيم الذي هو من العناوين القصدية لا يحصل من صرف ذلك القيام والركوع بدون قصد ذلك العنوان .
278
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 278