responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 234


فمن هذا يتولد الإشكال في موارد :
منها : قولهم بصحة الوضوء أو الغسل مع الجهل بكون استعمال الماء ضرريا ومنها : تقييدهم لخيار الغبن ، وكذلك خيار العيب بجهل المغبون بالغبن وجهل المشتري بعيب المبيع .
ولكن الجواب عن هذه الإشكالات : أما في مسألة الطهارة المائية فلأن حكم الشارع ببطلان الطهارة المائية في ظرف الجهل بضرر استعمال الماء خلاف الامتنان ، لأنه يوجب إعادة الوضوء والغسل ، بل الأعمال المتوقفة عليهما وقد سبق أن سوق الحديث في مقام الامتنان ، فلا يجرى فيما هو خلاف الامتنان .
لا يقال : حكمه بالبطلان في صورة العلم أيضا خلاف الامتنان : لأن العاقل لا يقدم على ضرر نفسه ، خصوصا إذا علم أن هذا العمل لغو لا أثر له ، وهذا المعنى لا يتطرق في حق الجاهل بالضرر ، هذا أولا . وثانيا ما تقدم من أن مفاد لا ضرر نفى الحكم الذي يكون الضرر عنوانا ثانويا له .
وبعبارة أخرى يكون علة تامة للضرر أو يكون هو الجزء الأخير من العلة التامة للضرر ، حتى يصح أن يقال إن هذا الحكم ضرري ، بحيث لو لم يكن هذا الحكم لما كان المكلف واقعا في الضرر .
وفيما نحن فيه ليس الأمر كذلك ، لأنه كان يقع في الضرر من جهة جهله ، ولو لم يكن هذا الحكم مجعولا في ذلك الحال أي في حال جهله بالضرر ، فليس الضرر ناشئا من الحكم المجعول في حال الجهل ، وإلا لما كان واقعا في الضرر في فرض عدم ذلك الحكم في حال الجهل ، مع أنه يقع قطعا لاعتقاده عدم الضرر ، فهو يرى نفسه موضوعا وداخلا في الذي يجب عليه الوضوء أو الغسل وإن لم يكن الوجوب مجعولا في ذلك الحال ، فتضرره مستند إلى فعله الناشئ عن اعتقاد عدم الضرر ، ولعمري هذا واضح جدا .

234

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست