نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 236
على شخص ، بل لابد في إثباته من التمسك بأخذ أسباب الضمان ، كاليد والإتلاف وسائر أسباب الضمان والحاصل أنه لا يجوز أن يقاس عدم الحكم إذا كان ضرريا فيقال برفعه حتى يكون نفي النفي إثباتا بوجود الحكم الضرري ، لما ذكرنا من أن مفادها الرفع لا الوضع ، لا من جهة أن العدم ليس قابلا للرفع حتى يقال إن العدم في مرحلة البقاء قابل للوضع والرفع ، بل من جهة كونه ناظرا إلى الأحكام المجعولة حسب إطلاق أدلتها أو عمومها لكلتا حالتي كونها ضررية أو غير ضررية ، وتقييدها بصورة عدم كونها ضررية ، فإذا لم يكن حكم مجعول من قبل الشارع فلا موضوع لهذا القاعدة . وأما كون عدم جعل الحكم في موضوع قابل للجعل بمنزلة جعل العدم - كما توهم - فعجيب . فما توهم في موارد كثيرة من التمسك بهذه القاعدة لإثبات الحكم بواسطة كون عدمه ضرريا ليس كما ينبغي . كما أن بعضهم توهم جواز طلاق المرأة للحاكم إذا كان الزوج لا يقدر على نفقته ، أو لا يعطي عصيانا أو لعذر ، وكان غائبا زمنا طويلا ولا يعرف مكانه وليس له مال ينفق عليها منه ، ففي هذه الموارد وأمثالها مما تتضرر المرأة من عدم جواز الطلاق توهموا رفع عدم جواز الطلاق إلا لمن أخذ بالساق ، مستندا إلى هذه القاعدة . وأنت عرفت عدم صحة هذا التوهم . وأما البحث عن هذه المسألة وأنه هل يجوز طلاق مثل هذه المرأة ولو كان لأدلة أخر غير هذه القاعدة ؟ فهو أجنبي عن مقامنا وإن ذكره شيخنا الأستاذ ( قدس سره ) استطرادا . [1] وهنا فروع كثيرة قالوا بالضمان فيها مستندا إلى هذه القاعدة ، كفك الباب على دابة فشردت وتلفت ، أو على طير فطار ، وكحبس الحر فشردت دابته ، أو طار طيره ،