نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 232
ثبوت الأحكام الواقعية لموضوعاتها بعناوينها الأولية . أقول : لا شك في أن النسبة بين دليل هذه القاعدة وبين تلك الأدلة عموم من وجه ، مثلا دليل وجوب الغسل عام من حيث كونه ضرريا أو غير ضرري ، ولا ضرر أعم منه : لشموله لغير وجوب الغسل من الأحكام الضررية ، فيتعارضان في مورد الاجتماع وتصادم العنوانين ، فبأي وجه أخذوا بدليل لا ضرر وقدموه على تلك الأدلة ، مع أن مقتضى القاعدة تساقط الدليلين المتعارضين في مورد الاجتماع إذا كان بينهما عموم من وجه . وقد ذكروا لذلك وجوها نذكر منها ما هو المختار في وجه الجمع ونترك الباقي ، إذ لا فائدة في ذكرها والإشكال عليها مع وضوح بطلانها . فنقول : وجه تقديم دليل لا ضرر على تلك الأدلة حكومته عليها بالحكومة الواقعية بالتضييق في جانب المحمول ، فدليل لا ضرر يضيق المحمول في تلك الأدلة برفعه رفعا تشريعيا في إحدى الحالتين ، أي حالة كونه ضرريا سواء أكان المحمول حكما تكليفيا أو وضعيا ، بلا تصرف وتضييق في النسبة التي بين الموضوع والمحمول حتى يكون تخصيصا . نعم ينتج نتيجة التخصيص ، فإذا قسنا دليل لا ضرر مع دليل وجوب الغسل أو الوضوء على المحدث بالحدث الأكبر أو الأصغر ، يكون مفاد لا ضرر أن هذا الوجوب المحمول على المحدث بالحدث الأكبر أو الأصغر ، ويقال بأن المحدث بحدث كذا يجب عليه ليس مجعولا إذا كان ضرريا ، فلا يمكن التعارض بين مثل هذين الدليلين ، لأن التعارض بين الدليلين عبارة عن التناقض بينهما ، وفي التناقض لابد وأن تكون القضيتين الموجبة والسالبة متحدتين من حيث الموضوع والمحمول ، وإنما الاختلاف من حيث السلب والايجاب ، فلو كانت إحدى القضيتين المختلفتين بالسلب والايجاب مفادها التصرف في موضوع القضية الأخرى ، كقولهم ( لا شك لكثير الشك ) أو
232
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 232