responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 229


أنواعيا وكان محط العموم الأصناف التي للعام . وأما لو كان محط العموم والنظر إلى الأشخاص ومصاديقه ، فلا فرق في استهجان تخصيص أكثر الأفراد بين أن يكون بعنوان واحد وتحت جامع واحد [1] فلو كان عنوانا واحدا ولكن محط العموم هو المصاديق والأفراد مثل ( أكرم كل عالم ) فلو كان المخصص عنوانا واحدا مثل ( إلا أن يكون فاسقا ) وكان أفراد الخاص أكثر من الباقي بعد الإخراج ، يكون هذا التخصيص مستهجنا وإن كان بعنوان واحد .
وأما إن كان محط العموم أنواع العالم ، من الصرفي والنحوي والأصولي والمنطقي والفقهاء إلى غير ذلك من الأنواع ، وكان المخصص عنوان النحويين مثلا ، وفرضنا أفراده كان أكثر من مجموع الأنواع الآخر ، فهذا التخصيص ليس بمستهجن والسر في ذلك هو أن إلقاء ما ليس بعام عند العرف بحسب مراده بصورة العموم خروج عن طريقة الإفادة والاستفادة عندهم ، فيكون ركيكا مستهجنا عندهم ، فلا بد وأن يلاحظ مصب العموم ، فإن كان الأنواع فخروج المتكلم عن طريقة العرف وأهل المحاورة بإخراج أكثر الأنواع ، وإن كان مصبه الأفراد فخروجه عن طريقتهم هو إخراج أكثر الأفراد ، سواء أكان بعنوان واحد جامع لتلك الأفراد المختلفة ، أم كان بعناوين متعددة .
والشاهد على ذلك الوجدان ، ومراجعة أرباب المحاورة . ولا فرق في ما ذكرنا بين أن يكون العام من قبيل القضية الخارجية أو القضية الحقيقية .
نعم تصوير العموم الأنواعي في القضية الخارجية لا يخلو عن إشكال ، بخلاف القضية الحقيقية فإنه قد يكون الحكم فيها على العام بلحاظ جميع وجوداته ومصاديقه وأفراده - كما هو الحال في أغلب المسائل التي لجميع العلوم والفنون ، والقضايا التي تجعل كبرى في الشكل الأول - وقد يكون الحكم فيها بلحاظ جميع أنواعه وأصنافه ،



[1] ( درر الفوائد في الحاشية على الفرائد ) ص 284 .

229

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست