responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 227


فيدخل في باب تعارض الضررين بل تزاحم الحقين .
فالصواب في الجواب أن يقال : إن تقديم حق الأنصاري لحفظ عرضه من جهة أهميته في نظر الشارع ، كما هو الشأن في باب التزاحم من تقديم الأهم على المهم ، وهو أحد المرجحات الخمسة في باب التزاحم بل أهمها .
ومنها : تطبيقه ( ص ) هذه الجملة على عدم جواز منع فضل الماء لمنع الكلاء لأهل البادية .
وأشكل على ذلك أيضا بأن هذا التطبيق خلاف الامتنان بالنسبة إلى مالك الماء ، بل يكون ضررا عليه لسلب سلطنته ومنعه عن حقه ، وهكذا الأمر في تطبيقه ( ص ) على الشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن ، فيشكل على هذا التطبيق بعين الإشكال المتقدم وكذلك في مسألة جدار حائط الجار إذا سقط من عند نفسه فلا يجب عليه أن يبنيه ، وأما إذا هدمه هو أي الجار صاحب الجدار فلا يترك ويجب عليه أن يبنيه ، فذلك الإشكال - أي منع المالك عن التصرف في ماله - موجود .
والجواب عن الجميع أما في مسألة عدم جواز منع الماء ، فلعله من جهة أن عدم جواز منعهم ليس من جهة حرمة المنع ، بل نهي تنزيهي ومثل هذا النهي ليس منافيا لحق المالك أو لحق الأولوية التي للمانع .
ولكن هذا التوجيه بعيد ، لعدم ملائمته مع كونه من قضائه ( ص ) بين أهل المدينة في مشارب النخل أنه لا يمنع نقع الشئ ، وبين أهل البادية أنه لا يمنع فضل الماء ليمنع فضل الكلاء .
فالأولى أن يقال : قدم رفع ضرر أهل البادية ومشارب النخل لأهل المدينة لأهميته ، فإن عدم تلف حيوانات أهل البادية وعدم تلف نخيل أهل المدينة كان أهم من حفظ حق الأولوية الذي كان لصاحب الماء ومالكه أو من كان أولى به ، وهذا

227

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست