responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 180


تكليفي فقط ، ولا ضمان في البين .
وبعض آخر التزم بأن للأيدي المتعددة لجميعها ضمان واحد ، وأن البدل الواحد له إضافة إلى الكل كما يقولون : بأن الكلي الطبيعي وجوده بالنسبة إلى وجود الأفراد ، نسبة أب واحد إلى أبناء متعددة ، وإن كان هذا القول مردود هناك وهيهنا .
قلت : إن ضمانه لشخصين أو أكثر ليس ضمانا عرضيا حتى ترد هذه الإشكالات ، بل هو طولي في كل واحد منها .
بيان ذلك : بعد ما عرفت أن العين تقع تحت اليد بجميع خصوصياتها وأوصافها الواقعية التكوينية والاعتبارية ، فاليد الأولى - كما ذكرنا لا يقع تحتها إلا العين بصفاتها وخصوصياتها التكوينية ، وأما اليد الثانية فالواقع تحتها هي العين بتلك الصفات الخارجية والخصوصيات التكوينية ، بإضافة أنها مضمونة على اليد الأولى ، فهي ضامنة للمالك بالنسبة إلى العين وصفاتها الخارجية ، ولليد الأولى بالنسبة إلى ضمانها وخسارتها للمالك ، بمعنى أن المالك لو رجع إلى اليد الأولى وأخذ منها البدل ، فاليد الثانية عليها تلك الخسارة .
ولكن أنت خبير بأن هذا الضمان ليس في عرض ذلك الضمان الأول ، لأن ضمان ضمان الشئ ليس في عرض ضمان الشئ ، بل هو متأخر عنه فلا يبقى مجال لذلك الإشكال ، أي إشكال الضمان لشخصين بالنسبة إلى مال واحد ، لأنه ليس ضمانان لمال واحد مرتين : مرة لهذا الشخص ، ومرة أخرى لشخص آخر ، بل أحدهما ضمان نفس المال ، والآخر ضمان ذلك الضمان الأول ، فاليد الأولى ضامنة لنفس العين المأخوذ ة فقط ، واليد الثانية ضامنة للعين المأخوذة .
ومن هذه الجهة للمالك أن يرجع إليه وضامنة لضمان اليد الأولى ، ومن هذه الجهة لليد الأولى أن يرجع إليه إذا رجع المالك إليها وخسرت للمالك .
فليس لنفس العين إلا ضمان واحد على البدل ، بمعنى أن المالك له أن يرجع إلى

180

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست