نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 172
فإذا كان منشأ انتزاعه من الأمور المحسوسة كما فيما نحن فيه ، فإن الاستيلاء الخارجي الذي هو سبب لانتزاع الملكية التي هي إضافة خاصة بين المالك والمملوك أمر محسوس ، فإذا أدرك السبب حسا يجوز أن يشهد بالمسبب . كما أنه في سائر الموارد إذا أدرك بالحس آثار العدالة أو الاجتهاد - وهما من الحالات والملكات النفسانية - يجوز أن يشهد بهما بواسطة العلم بهذا الأثر المحسوس ، فليكن الأمر في الملكية ومنشأ انتزاعها - أي الاستيلاء الخارجي - أيضا كذلك . وبعبارة أخرى : الملكية تنتزع عن إحاطة ذي اليد بالشئ خارجا ، لأنها عبارة عن إضافة اعتبارية بين المالك والمملوك ، حاصلة عن استيلاء الشخص واحاطته خارجا على شئ قابل لأن يتملك ، فإذا كان منشأ انتزاعه محسوسا ومشاهدا فقهرا يترتب المنتزع على منشأ انتزاعه ، فيجوز الشهادة بمقتضى إحساسه ومشاهدته سبب ذلك الأمر الانتزاعي ، أي تلك الإضافة الاعتبارية ، ضرورة معلومية الأمر الانتزاعي بمعلومية منشأ انتزاعه . ولذلك يجوز الشهادة بالملك المطلق بمشاهدة أسبابه الشرعية كالبيع ونحوه ، مع أنه من الممكن أن لا يكون ملكا للبايع ، فلا يكون ملكا للمشتري . والسر في ذلك كله : هو أن السبب في الجميع محسوس ومعلوم بالمشاهدة ، وترتب المسبب على السبب علمي . إن قلت : إحاطة ذي اليد موجب لاختصاص المحاط به فيما إذا لم تكن تلك الإحاطة واقعة على مال الغير ، وإلا إذا وقعت على مال الغير فلا يكون سببا لانتزاع الملكية ، وذلك الاختصاص الخاص ، بل تكون الإحاطة لأحد أمرين : إما كونه غاصبا أو كونه أمينا من قبل الله أو من قبل المالك . قلنا : هذا الاحتمال مدفوع بالأصل . هذا حاصل ما أفاده ( قدس سره ) . ولكن أنت خبير بأن اليد ليست سببا للملكية ، لا عند العرف ، ولا عند الشرع .
172
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 172