responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 148


مأخوذ بإقراره ولو مع العلم بمخالفته للواقع [1] .
ولكن هذا كلام عجيب .
أما أولا : لعدم حجية الإقرار مع العلم التفصيلي بمخالفته للواقع وأما ثانيا : معنى أخذه بإقراره ترتيب آثار الملكية السابقة لا عدم أمارية اليد للملكية الفعلية . نعم لو انضم إلى اعترافه بالملكية السابقة للمدعي دعوى الانتقال منه إليه بناقل شرعي ، فمن حيث هذه الدعوى يكون ذو اليد مدعيا للانتقال ، وقول ذلك المدعي المقابل لذي اليد يصير مطابقا لأصالة عدم الانتقال ، فتنقلب الدعوى ويصير منكرا .
فكأنه هناك دعويان : أحدهما : أن يدعي الملكية طرف ذي اليد ، فبالنسبة إلى هذه الدعوى يكون ذو اليد منكرا ، وطرفه يكون مدعيا .
الثاني : دعوى ذي اليد الانتقال إليه من طرفه ، وبالنسبة إلى هذه الدعوى يكون ذو اليد مدعيا وطرفه يكون منكرا ، لمطابقة قوله مع أصالة عدم الانتقال .
وأعجب مما ذكره شيخنا الأستاذ ( قدس سره ) ما ذكره أستاذنا المحقق [2] ( قدس سره ) في وجه انقلاب الدعوى هو حجية استصحاب عدم الانتقال مع وجود اليد الفعلي على المال ، فمقتضى اليد هو كون هذا المال ملكا لذي اليد وانتقاله من الطرف إليه ، ومقتضى استصحاب عدم الانتقال عدم كونه ملكا لذي اليد وبقاؤه على ملك الطرف ، فأمارية اليد هيهنا مع حجية استصحاب عدم الانتقال من المدعي الذي هو الطرف لذي اليد مما لا يجتمعان ، فبناء على حجية هذا الاستصحاب لا يبقى مجال لأمارية هذه اليد : لما ذكرنا من أن مؤدى الاستصحاب - أي التعبد بعدم الانتقال - عدم ملكية ذي اليد ، فمع حجية هذا الاستصحاب لا يمكن أن تكون اليد في هذا المقام أمارة .



[1] ( فوائد الأصول ) ج 4 ، ص 613 .
[2] الحاشية على ( فوائد الأصول ) للعراقي ج 4 ، ص 614 .

148

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست