responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام نویسنده : إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي    جلد : 1  صفحه : 90


في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها الحديث والى ذلك أشار الحديث الآخر ما من نفس تقتل ظلما الا كان على ابن آدم الأول كفل منها لأنه أول من سن القتل وهذا التعليل يشعر بمقتضى الحديث قبله إذ علل تعليق الإثم على ابن آدم لكونه أول من سن القتل فدل على أن من سن ما لا يرضاه الله ورسوله فهو مثله إذ لم يتعلق الإثم بمن سن القتل لكونه قتلا دون غيره بل لكونه سن سنة سوء وجعلها طريقا مسلوكة ومثل هذا ما جاء في معناه مما تقدم أو يأتي كقوله ومن ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله كان عليه مثل آثام منم عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئا وغير ذلك من الأحاديث فليتق الله امرؤ ربه ولينظر قبل الاحداث في أي مزلة يضع قدمه في مصون أمره يثق بعقله في التشريع ويتهم ربه فيما شرع ولا يدري المسكين ما الذي يوضع له في ميزان سيئاته مما ليس في حسابه ولا شعر انه من عمله فما من بدعة يبتدعها أحد فيعمل بها من بعده الا كتب عليه إثم ذلك العامل زيادة إلى إثم ابتدعه أولا ثم عمله ثانيا وإذا ثبت ان كل بدعة تبتدع فلا تزداد على طول الزمان الا مضيا حسبما تقدم واشتهارا وانتشارا فعلى وزان ذلك يكون إثم المبتدع لها كما ان من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة وأيضا فإذا كانت كل بدعة يلزمها إماتة سنة تقابلها كان على المبتدع إثم ذلك أيضا فهو إثم زائد على إثم الابتداع وذلك الإثم يتضاعف تضاعف إثم البدعة بالعمل بها لأنها كلما تجددت في قول أو عمل تجددت إماتة السنة كذلك واعتبروا ذلك ببدعة الخوارج فان النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا بأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية الحديث إلى آخره ففيه بيان أنهم لم يبق لهم من الدين الا ما إذا نظر فيه الناظر شك فيه وتمارى هل هو موجود فيهم أم لا وإنما سببه الابتداع في دين الله وهو الذي دل عليه قوله يقتلون أهل الاسلام ويدعون أهل الأوثان وقوله يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم فهذه بدع ثلاث إعاذة بالله من ذلك بفضله .

90

نام کتاب : الإعتصام نویسنده : إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست