responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام نویسنده : إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي    جلد : 1  صفحه : 243


ذلك من الاعتداء وقال « ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب » - قال فهذا كله حجة في أن تحريم الناس ليس بشئ وما قاله المهلب يرده السبب في نزول الآية ليس كما تقرر ولذلك لم يعد المحرم الحكم لغيره كما هو شأن التحريم بالمعنى الأول فصار مقصورا على المحرم دون غيره وأما التحريم بالمعنى الثاني فلا حرج فيه في الجملة لأن بواعث النفوس على الشئ أو صوارفها عنه لا تنضبط بقانون معلوم فقد يمتنع الإنسان من الحلال لأمر يجده في استعماله ككثير ممن يمتنع من شرب العسل لوجع يعتريه به حتى يحرمه على نفسه لا بمعنى التحريم الأول ولا الثالث بل بمعنى التوقي منه كما تتوقى سائر المؤلمات ويدخل ها هنا المعنى امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم لأنه كان يناجي الملائكة وهي تتأذى من رائحته وكذلك كل ما تكره رائحته ولعل هذا المحل أولى من قول من قال إن الثوم ونحوه كانت محرمة عليه بالمعنى المختص بالشارع والمعنيان متقاربان وكلاهما غير داخل في معنى الأمر وأما التحريم بالمعنى الرابع فيحتمل أن يدخل في عبارة التحريم فيكون قوله تعالى « لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم » قد شمل التحريم بالنذر والتحريم باليمين والدليل على ذلك ذكر الكفارة بعدها بقوله تعالى « فكفارته إطعام عشرة مساكين » الخ وما تقدم من أنه كان تحريما مجردا قبل نزول الكفارة وان جمعت من المفسرين قالوا في قوله تعالى « يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك » إن التحريم كان باليمين حين حلف النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يشرب العسل وسيأتي ذكر ذلك بحول الله فإن قيل هل يكون قول الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني إذا أصبت اللحم انتشرت للنساء - الحديث - من قبيل التحريم الثاني لا من الثالث - لأن الرجل قد يحرم الشئ للضرر الحاصل به وقد تقدم آنفا أنه ليس بتحريم حقيقة فكذلك ها هنا لا يريد بالتحريم النذر بل يريد به التوقي أي إني أخاف . على نفسي العنت وكان هذا المعنى والله أعلم هو مقصود الصحابي رضى الله عنه .

243

نام کتاب : الإعتصام نویسنده : إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست