responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام نویسنده : إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي    جلد : 1  صفحه : 244


فالجواب أن من يلحقه الضرر وقت ما يتناول شيئا يمكنه أن يمسك عنه من غير تحريم والتارك لأمر لا يلزمه أن يكون محرما له فكم من رجل ترك الطعام الفلاني أو النكاح لأنه في الوقت لا يشتهيه أو لغير ذلك من الأعذار حتى إذا زال عذره تناول منه وقد ترك صلى الله عليه وسلم أكل الضب ولم يكن تركه موجبا لتحريمه والدليل على أن المراد بالتحريم الظاهر وأنه لا يصح وإن كان تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه بالآية فلو كان وجود مثل تلك الأعذار مبيحا للتحريم بالمعنى الثالث لوقع التفصيل في الآية بالنسبة إلى من حرم لعذر أو غير عذر وأيضا فإن الانتشار للنساء ليس بمذموم فإنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج الحديث فإنه أحب الانسان قضاء الشهوة تزوج فحصل له ما في الحديث زيادة إلى النسل المطلوب في الملة فكان محرم ما يحصل به الانتشار ساع في التشبه بالرهبانية وكان ذلك منتفيا عن الاسلام كسائر ما ذكر في الآية والمسألة الثالثة : ان هذه الآية يشكل معناها مع قوله تعالى « كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة » للآية فإن الله أخبر عن نبي من أنبيائه عليهم الصلاة والسلام أنه حرم على نفسه حلالا ففيه دليل لجواز مثله والجواب أنه لا دليل في الآية لان ما تقدم يقرر أن لا تحريم في الاسلام فيبقى ما كان شرعا لغيرنا منفيا عن شرعنا كما تقرر في الأصول خرج القاضي إسماعيل وغيره عن عباس رضى الله عنهما أن إسرائيل النبي يعقوب عليه السلام أخذه عرق النساء فكان يبيت وعليه زقاء فجعل عليه إن شفاه الله ليحرمن عليه العروق وذلك قبل نزول التوراة قالوا فلذلك نسل اليهود لا يأكلونها وفي رواية جعل على نفسه أن لا يأكل لحوم الإبل - قال - فحرمته اليهود وعن الكلبي أن يعقوب عليه السلام قال إن الله شفاني لأحرمن أطيب الطعام والشراب - أو قال - أحب الطعام أو الشراب إلى فحرم لحوم الإبل وألبانها قال القاضي الذي نحسب - والله أعلم - أن إسرائيل حين حرم على نفسه من الحلال ما حرم لم يكن في ذلك الوقت منهيا عن ذلك وأنهم كانوا إذا حرموا على أنفسهم شيئا من الحلال لم يجز لهم أن يفعلوه حتى نزلت كفارة اليمين قال الله تعال « قد فرض الله

244

نام کتاب : الإعتصام نویسنده : إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست