responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام نویسنده : إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي    جلد : 1  صفحه : 233


وبقى النظر في المندوب هل وقع موقعه في الندب أم لا فإن قلت إن ترك المندوب هنا واجب عقلا فقد ينهض المندوب سببا للثواب مع ما فيه من كونه مانعا من أداء الواجب وإن قلنا إنه واجب شرعا بعد من انتهاضه سببا للثواب إلا على وجه ما وفيه أيضا ما فيه فأنت ترى ما في التزام النوافل على كل تقدير فرضا إذا كان مؤديا للحرج وهذا كله إذا كان الالتزام صادا عن الوفاء بالواجبات مباشرة قصدا أو غير قصد ويدخل فيه ما في حديث سلمان مع أبى الدرداء رضى الله عنهما إذ كان التزام قيام الليل مانعا له من أداء حقوق الزوجة من الاستمتاع الواجب عليه في الجملة وكذلك التزام صيام النهار ومثله لو كان التزام صلاة الضحى أو غيرها من النوافل مخلا بقيامه على مريضه المشرف والقيام على إعانة أهله بالقوت أو ما أشبه ذلك ويجرى مجراه - وإن لم يكن في رتبته - أن لو كان ذلك الالتزام يفضي به على ضعف بدنه أو نهك قواه حتى لا يقدر على الاكتساب لأهله أو أداء فرائضه على وجهها أو الجهاد أو طلب العلم . كما نبه عليه حديث داود عليه السلام أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى وقد جاء في مقروض الصيام في السفر من التخيير ما جاء ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم قال أبو سعيد الخدري رضى الله عنه فأصبحنا منا الصائم ومنا المفطر قال ثم سرنا فنزلنا منزلا فقال إنكم تصبحون عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا قال فكانت عزيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا إشارة إلى أن الصيام ربما أضعف عن ملاقاة العدو وعمل الجهاد . فصيام النفل أولى بهذا الحكم وعن جابر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يظلل عليه والزحام عليه فقال ليس من البر الصيام في السفر يعنى أن الصيام في السفر وإن كان واجبا ليس برا في السفر إذا بلغ به الإنسان ذلك الحد مع وجود الرخصة فالرخصة إذا مطلوبة في مثله بحيث تصير به آكد من أداء الواجب فما ليس بواجب في أصله أولى فالحاصل أن كل من ألزم نفسه شيئا يشق عليه فلم يأت طريق البر على حده .

233

نام کتاب : الإعتصام نویسنده : إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست