responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام نویسنده : إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي    جلد : 1  صفحه : 230


قوة يقينهم أو نحو ذلك من أوصاف أجسامهم أو أنفسهم فقد يختلف العمل الواحد بالنسبة إلى رجلين لأن أحدهما أقوى جسما أو أقوى عزيمة أو يقينا بالموعود والمشقة قد تضعف بالنسبة إلى قوة هذا الأمور وأشباهها وتقوى مع ضعفها فنحن نقول كل عمل يشق الدوام على مثله بالنسبة إلى زيد فهو منهى عنه ولا يشق على عمرو فلا ينهى عنه فنحن نحمل ما داوم عليه الأولون من الأعمال على أنه لم يكن شاقا عليهم وإن كان ما هو أقل منه شاقا علنيا فليس عمل مثلهم بما عملوا به حجة لنا أن ندخل فيما دخلوا فيه إلا بشرط أن يمتد مناط المسئلة فيما بيننا وبينهم وهو أن يكون ذلك العمل لا يشق الدوام على مثله وليس كلامنا في هذا لمشاهدة الجميع فإن التوسط والأخذ بالرفق هو الأولى والأحرى بالجميع وهو الذي دلت عليه الأدلة دون الإيغال الذي لا يسهل مثله على جميع الخلق ولا أكثرهم إلا على القليل النادر منهم والشاهد لصحة هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم إني لست كهيئتكم إني أبيت عند ربى يطعمني ويسقيني يريد صلى الله عليه وسلم أنه لا يشق عليه الوصال ولا يمنعه عن قضاء حق الله وحقوق الخلق فعلى هذا من رزق أنموذجا مما أعطيه صلى الله عليه وسلم فصار يوغل في العمل مع قوته ونشاطه وخفة العمل عليه فلا حرج وأما رده صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمرو فيمكن أن يكون شهد بأنه لا يطيق الدوام ولذلك وقع له ما كان متوقعا حتى قال ليتني قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه وسلم ويكون عمل ابن الزبير وابن عمر وغيرهما ما في الوصال جاريا على أنهم أعطوا حظا مما أعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا بناء على أصل مذكور في كتاب الموافقات والحمد لله وإذا كان كذلك لم يكن في العمل المنقول عن السلف مخالفة ما سبق .
فصل لكن يبقى النظر في تعليل النهى وأنه يقتضى انتفاءه عند انتفاء العلة وما ذكروه فيه صحيح في الجملة وفيه في التفصيل نظر وذلك أن العلة راجعة إلى أمرين أحدهما الخوف من الانقطاع والترك إذا التزم فيما يشق فيه الدوام والآخر الخوف من التقصير فيما هو الآكد من حق الله وحقوق الخلق .

230

نام کتاب : الإعتصام نویسنده : إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست