responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام نویسنده : إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي    جلد : 1  صفحه : 215


وقد مر أنه إنما سماها باعتبار ما وأن قيام الإمام بالناس في المسجد في رمضان سنة عمل بها صاحب السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما تركها خوفا من الافتراض فلما انقضى زمن الوحي زالت العلة فعاد العمل بها إلى نصابه إلا أن ذلك لم يتأت لأبى بكر رضى الله عنه زمان خلافته لمعارضة ما هو أولى بالنظر فيه وكذلك صدر خلافة عمر رضى الله عنه حتى تأتى النظر فوقع منه لكنه صار في ظاهر الأمر كأنه أمر لم يجر به عمل من تقدمه دائما فسماه بذلك الاسم لا أنه أمر على خلاف ما ثبت من السنة فكأن أبا أمامة رضى الله عنه اعتبر فيه نظر ذلك العمل به فسماه إحداثا موافقة لتسمية عمر رضى الله عنه ثم أمر بالمداومة عليه بناء على ما فهم من هذه الآية من أن ترك الرعاية هو ترك دوامهم على التزام عمل ليس بمكتوب له هو مندوب فلم يوفوا بمقتضى ما التزموه لأن الأخذ في التطوعات الغير اللازمة ولا السنن الراتبة يقع على وجهين أحدهما أن تؤخذ على أصلها فيما استطاع الإنسان فتارة ينشط لها وتارة لا ينشط أو يمكنه تارة بحسب العادة ولا يمكنه أخرى لمزاحمة أشغال ونحوها وما أشبه ذلك كالرجال يكون له اليوم ما يتصدق به فيتصدق ولا يكون له ذلك غدا أو يكون له إلا أنه لا ينشط للعطاء أو يرى إمساكه أصلح في عادته الجارية له أو غير ذلك من الأمور الطارئة للإنسان فهذا الوجه لا حرج على أحد ترك التطوعات كلها ولا لوم عليه إذ لو كان ثم لوم أو عتب لم يكن تطوعا وهو خلاف الفرض والثاني أن تؤخذ مأخذ الملتزمات كالرجل يتخذ لنفسه وظيفة راتبة من عمل صالح في وقت من الأوقات كالتزام قيام حظ من الليل مثلا وصيام يوم بعينه لفضل ثبت فيه على الخصوص كعاشوراء وعرفة أو يتخذ وظيفة من ذكر الله بالغداة والعشي وما أشبه ذلك فهذا الوجه أخذت فيه التطوعات مأخذ الواجبات من وجه لأنه لما نوى الدؤوب عليها في الاستطاعة أشبهت الواجبات والسنن الراتبة كما أنه لو كان ذلك الإيجاب غير لازم بالشرع لم يصر واجبا إذ تركه أصلا لا حرج فيه في الجملة أعني ترك الالتزام ونظيره عندنا النوافل الراتبة بعد الصلوات فإنها مستحبة في الأصل ومن حيث صارت رواتب أشبهت السنن والواجبات وهذا المعنى هو المفهوم من قوله صلى الله عليه وسلم في الركعتين بعد العصر من صلاهما فسئل

215

نام کتاب : الإعتصام نویسنده : إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست