responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام نویسنده : إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي    جلد : 1  صفحه : 191


يحكى أن شريك بن عبد الله القاضي دخل على المهدى فلما رآه قال على بالسيف والنطع قال ولم يا أمير المؤمنين قال رأيت في منامي كأنك تطأ بساطي وأنت معرض عنى فقصصت رؤياي على من عبرها فقال لي يظهر لك طاعة ويضمر معصية فقال له شريك والله ما رؤياك برؤيا إبراهيم الخليل عليه السلام ولا أن معبرك بيوسف الصديق عليه السلام فبالأحلام الكاذبة تضرب أعناق المؤمنين فاستحيى المهدى وقال أخرج عنى ثم صرفه وأبعده وحكى الغزالي عن بعض الأئمة أنه أفتى بوجوب قتل رجل يقول بخلق القرآن فروجع فيه فاستدل بأن رجلا رأى في منامه إبليس قد اجتاز بباب المدينة ولم يدخلها فقيل هل دخلتها فقال أغناني عن دخولها رجل يقول بخلق القرآن فقام ذلك الرجل فقال لو أفتى إبليس بوجوب قتلى في اليقظة هل تقلدونه في فتواه فقالوا لا فقال قوله في المنام لا يزيد على قوله في اليقظة وأما الرؤيا التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الرائي بالحكم فلا بد من النظر فيها أيضا لأنه إذا أخبر بحكم موافق لشريعته فالحكم بما استقر وإن أخبر بمخالف فمحال لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينسخ بعد موته شريعته المستقرة في حياته لأن الدين لا يتوقف استقراره بعد موته على حصول المرائي النومية لأن ذلك باطل بالإجماع فمن رأي شيئا من ذلك فلا عمل عليه وعند ذلك نقول إن رؤياه غير صحيحة إذ لو رآه حقا لم يخبره بما يخالف الشرع لكن يبقى النظر في معنى قوله صلى الله عليه وسلم من رآني في النوم فقد رآني وفيه تأويلان :
أحدهما ما ذكره ابن رشد إذ سئل عن حاكم شهد عنده عدلان مشهوران بالعدالة في قضية فلما نام الحاكم ذكر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما تحكم بهذه الشهادة فإنها باطلة فأجاب بأنه لا يحل له أن يترك العمل بتلك الشهادة لأن ذلك إبطال لأحكام الشريعة بالرؤيا وذلك باطل لا يصح أن يعتقد إذ لا يعلم الغيب من ناحيتها إلا الأنبياء الذين رؤياهم وحى ومن سواهم إنما رؤياهم جزء من ستة وأربعين جزء من النبوة .

191

نام کتاب : الإعتصام نویسنده : إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست