responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام نویسنده : إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي    جلد : 1  صفحه : 190


فقلت ادع الله أن لا يميت قلبي فقال قل كل يوم أربعين مرة يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت فهذا كلام حسن لا إشكال في صحته وكون الذكر يحيى القلب صحيح شرعا وفائدة الرؤيا التنبيه على الخير وهو من ناحية البشارة وإنما يبقى الكلام في التحديد بالأربعين وإذا لم يوجد على اللزوم استقام وعن أبى يزيد البسطامي رحمه الله قال رأيت ربى في المنام فقلت كيف الطريق إليك فقال اترك نفسك وتعال وشأن هذا الكلام من الشرع موجود فالعمل بمقتضاها صحيح لأنه كالتنبيه لموضع الدليل لأن ترك النفس معناه ترك هواها بإطلاق والوقوف على قدم العبودية والآيات تدل على هذا المعنى كقوله تعالى « وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى » وما أشبه ذلك فلو رأى في النوم قائلا يقول إن فلانا سرق فاقطعه أو عالم فاسأله أو أعمل بما يقول لك أو فلان زنى فحده وما أشبه ذلك لم يصح له العمل حتى يقوم له الشاهد في اليقظة وإلا كان عاملا بغير شريعة إذ ليس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحى ولا يقال إن الرؤيا من أجزء النبوة فلا ينبغي أن تهمل وأيضا إن المخبر في المنام قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد قال من رآني في النوم فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي وإذا كان فإخباره في النوم كإخباره في اليقظة لأنا نقول إن كانت الرويا من أجزاء النبوة فليست إلينا من كمال الوحي بل جزء من أجزائه والجزء لا يقوم مقام الكل في جميع الوجوه بل إنما يقوم مقامه في بعض الوجوه وقد صرفت إلى جهة البشارة والنذارة وفيها كاف وأيضا فإن الرؤيا التي هي جزء من أجزاء النبوة من شرطها أن تكون صالحة من الرجل الصالح وحصول الشروط مما ينظر فيه فقد تتوفر وقد لا تتوفر وأيضا فهي منقسمة إلى الحلم وهو من الشيطان وإلى حديث النفس وقد تكون سبب هيجان بعض أخلاط فمتى تتعين الصالحة حتى يحكم بها وتترك غير الصالحة ويلزم أيضا على ذلك أن يكون تجديد وحى بحكم بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو منهى عنه بالإجماع .

190

نام کتاب : الإعتصام نویسنده : إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست