responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام نویسنده : إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي    جلد : 1  صفحه : 184


مرادة . فقالوا كل ما ورد في الشرع من الظواهر في التكاليف والحشر والنشر والأمور الإلهية فهي أمثلة ورموز إلى بواطن فما زعموا في الشرعيات أن الجنابة مبادرة الداعي للمستجيب بإفشاء سر إليه قبل أن ينال رتبة الاستحقاق ومعنى الغسل تجديد العهد على من فعل ذلك ومعنى مجامعة البهيمة مقابحة من لا عهد له ولم يؤد شيئا من صدقة النجوى - وهو مائة وتسعة عشر درهما عندهم - قالوا فلذلك أوجب الشرع القتل على الفاعل والمفعول به وإلا فالبهيمة متى يجب القتل عليها والاحتلام أن يسبق لسانه إلى إفشاء السر في غير محله فعليه الغسل أي تجديد المعاهدة والطهر هو التبري من اعتقاد كل مذهب سوى متابعة الإمام والتيمم الأخذ من المأذون إلى أن يسعد بمشاهدة الداعي والإمام والصيام هو الإمساك عن كشف السر ولهم من هذا الإفك كثير في الأمور الإلهية وأمور التكليف وأمور الآخرة وكله حوم على إبطال الشريعة جملة وتفصيلا إذ هم ثنوية ودهرية وإباحية منكرون للنبوة والشرائع والحشر والنشر والجنة والنار والملائكة - بل هم منكرون للربوبية وهم المسمون بالباطنية وربما تمسكوا بالحروف والأعداد بأن الثقب في رأس الآدمي سبع والكواكب السيارة سبع وأيام الأسبوع سبع فهذا يدل على أن دول الأئمة سبعة وبه يتم وأن الطبائع أربع وفصول السنة أربع فدل على أن أصول الأربعة هي السابق والتالي الالهان - عندهم والناطق والأساس - وهما الإمامان - والبروج اثنا عشر يدل على أن الحجج اثنا عشر وهم الدعاة إلى أنواع من هذا القبيل وجميعها ليس فيه ما يقابل بالرد لأن كل طائفة من المبتدعة سوى هؤلاء ربما يتمسكون بشبهة تحتاج إلى النظر فيها معهم أما هؤلاء فقد خلعوا في الهذيان الربقة وصاروا عرضة للمز وضحكة للعالمين وإنما ينسبون هذه الأباطيل إلى الإمام المعصوم الذي زعموه وإبطال الأئمة معلوم في كتب المتكلمين ولكن لا بد من نكتة مختصرة في الرد عليهم .

184

نام کتاب : الإعتصام نویسنده : إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست