responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام نویسنده : إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي    جلد : 1  صفحه : 173


بالإجماع . والأمر أيسر من ذلك فإن اللحم يطلق على الشحم وغيره حقيقة حتى إذا خص بالذكر قيل شحم كما يقال عرق وعصب وجلد ولو كان على ما قالوا لزم أن لا يكون العرق والعصب ولا الجلد ولا المخ ولا النخاع ولا غير ذلك مما خص بالاسم - محرما وهو خروج عن القول بتحريم الخنزير ويمكن أن يكون من خفى هذا الباب مذهب الخوارج في زعمهم أن لا تحكيم استدلالا بقوله تعالى « إن الحكم إلا لله » فإنه مبنى على أن اللفظ ورد بصيغة العموم فلا يلحقه تخصيص فلذلك أعرضوا عن قول الله تعالى « فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها » وقوله « يحكم به ذوا عدل منكم » وإلا فلو علموا تحقيقا قاعدة العرب في أن العموم لم يرد به الخصوص لم يسرعوا إلى الانكار ولقالوا في أنفسهم هل هذا العام مخصوص فيتأولون وفي الموضع وجه آخر مذكور في موضع غير هذا وكثيرا ما يوقع الجهل بكلام العرب في مجاز لا يرضى بها عاقل أعاذنا الله من الجهل والعمل به بفضله .
فمثل هذه الاستدلالات لا يعبأ بها وتسقط مكالمة أهلها ولا يعد خلاف أمثالهم وما استدلوا عليه من الأحكام الفروعية أو الأصولية فهو عين البدعة إذ هو خروج عن طريقة كلام العرب إلى اتباع الهوى فحق ما حكى عن عمر ابن الخطاب رضى الله عنه حيث قال إنما هذا القرآن كلام فضعوه مواضعه ولا تتبعوا به أهواءكم أي فضعوه على مواضع الكلام ولا تخرجوه عن ذلك فإنه خروج عن طريقه المستقيم إلى اتباع الهوى وعنه أيضا إنما أخاف عليكم رجلين - رجل تأول القرآن على غير تأويله ورجل ينفس المال على أخيه وعن الحسن رضى الله تعالى عنه أنه قيل له أرأيت الرجل يتعلم العربية ليقيم بها لسانه ويقيم بها منطقه قال نعم فليتعلمها فإن الرجل يقرأ بالآية فيعياه توجيهها فيهلك وعنه أيضا قال أهلكتكم العجمة تتأولون القرآن على غير تأويله .
فصل ومنها انحرافهم عن الأصول الواضحة إلى اتباع المتشابهات التي للعقول فيها مواقف وطلب الأخذ بها تأويلا - كما أخبر الله تعالى في كتابه - إشارة إلى النصارى

173

نام کتاب : الإعتصام نویسنده : إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست