responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام نویسنده : إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي    جلد : 1  صفحه : 171


تحريمها في القرآن نصا وإنما قصدوا من ذلك أن يثبت لهم من أنظار عقولهم ما استحسنوا والظن المراد في الآية وفي الحديث أيضا غير ما زعموا وقد وجدنا له محال ثلاثة أحدها الظن في أصول الدين فإنه لا يغنى عند العلماء لاحتماله النقيض عند الظان بخلاف الظن في الفروع فإنه معمول به عند أهل الشريعة للدليل الدال على إعماله فكان الظن مذموما إلا ما تعلق منه بالفروع وهذا صحيح ذكره العلماء في الموضع والثاني أن الظن هنا هو ترجيح أحد النقيضين على الآخر من غير دليل مرجح ولا شك أنه مذموم هنا لأنه من التحكم ولذلك اتبع في الآية بهوى النفس في قوله « إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس » فكأنهم مالوا إلى أمر بمجرد الغرض والهوى ولذلك أثبت ذمه بخلاف الظن الذي أثاره دليل فإنه غير مذموم في الجملة لأنه خارج عن اتباع الهوى ولذلك أثبت وعمل بمقتضاه حيث يليق العمل بمثله كالفروع .
والثالث أن الظن على ضربين ظن يستند إلى أصل قطعي وهذه هي الظنون المعمول بها في الشريعة أينما وقعت لأنها استندت إلى أصل معلوم فهي من قبيل المعلوم جنسه وظن لا يستند إلى قطعي بل إما مستند إلى غير شئ أصلا وهو مذموم - كما تقدم - وإما مستند إلى ظن مثله فذلك الظن إن استند أيضا إلى قطعي فكالأول أو إلى ظني رجعنا إليه فلا بد أن يستند إلى قطعي وهو محمود أو إلى غير شيء وهو مذموم فعلى كل تقدير خبر واحد صح سنده فلا بد من استناده إلى أصل في الشريعة قطعي فيجب قبوله ومن هنا قبلناه مطلقا كما أن ظنون الكفار غير مستندة إلى شئ فلا بد من ردها وعدم اعتبارها وهذا الجواب الأخير مستمد من أصل وقع بسطه في كتاب الموافقات والحمد لله ولقد بالغ بعض الضالين في رد الأحاديث ورد قول من اعتمد على ما فيها حتى عدوا القول به مخالفا للعقل والقائل به معدود في المجانين فحكى أبو بكر بن العربي عن بعض من لقى بالمشرق من المنكرين للرؤية أنه قيل له هل يكفر من يقول بإثبات رؤية الباري أم لا فقال لا لأنه قال بما لا يعقل

171

نام کتاب : الإعتصام نویسنده : إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست