responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام نویسنده : إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي    جلد : 1  صفحه : 162


المتشابهة ولو فرضنا أنه يتبع المحكم لم يكن اتباعه مفيدا لحكمه لإمكان أن يتبعه على وجه واضح البطلان أو متشابه فما ظنك به إذا اتبع المتشابه ثم اتباعه للمتشابه - ولو كان من جهة الاسترشاد به لا للفتنة به - لم يحصل به مقصود على حال فما ظنك به إذا اتبع ابتغاء الفتنة وهكذا المحكم إذا اتبعه ابتغاء الفتنة به فكثيرا ما ترى الجهال يحتجون لأنفسهم بأدلة فاسدة وبأدلة صحيحة اقتصار بالنظر على دليل ما واطراحا للنظر في غيره من الأدلة الأصولية والفروعية العاضدة لنظره أو المعارضة له وكثير ممن يدعى العلم يتخذ هذا الطريق مسلكا وربما أفتى بمقتضاه وعمل على وفقه إذا كان له فيه غرض أو أعرض عن غرض له عرض في الفتيا كجواز تنفيل الإمام الجيش جميع ما غنموا على طريقة من عزيز لا طريقة الشرع بناء على نقل بعض العلماء أنه يجوز تنفيل السرية جميع ما غنمت ثم عزا ذلك - وهو مالكي المذهب - إلى مالك حيث قال في كلام روى عنه ما نفل الإمام فهو جائز فأخذ هذه العبارة نصا على جواز تنفيل الإمام الجيش جميع ما غنم ولم يلتفت في النفل إلى أن السرية هي القطعة من الجيش الداخل لبلاد العدو لتغير على العدو ثم ترجع إلى الجيش لا أن السرية هي الجيش بعينه ولا التفت أيضا إلى أن النفل عند مالك لا يكون إلا من الخمس لا اختلاف عنه في ذلك أعلمه ولا عن أحد من أصحابه فما نفل الإمام منه فهو جائز لأنه محمول على الاجتهاد وكذلك الأمر في كل مسألة فيها الهوى أولا ثم يطلبه لها المخرج من كلام العلماء أو من أدلة الشرع وكلام العرب أبدا لاتساعه وتصرفه واحتمالاتها كثيرة لكن يعلم الراسخون المراد منه من أوله إلى آخره وفحواه أو بساط حاله أو قرائنه فمن لا يعتبره من أوله آخره ويعتبر ما ابتنى عليه زل في فهمه وهو شأن من يأخذ الأدلة من أطراف العبارة الشرعية ولا ينظر بعضها ببعض فيوشك أن يزل وليس هذا من شأن الراسخين وإنما هو من شأن من استعجل طلبا للمخرج في دعواه فقد حصل من الآية المذكورة أن الزيغ لا يجرى على طريق الراسخ بغير حكم الاتفاق وأن الراسخ لا زيغ معه بالقصد البتة .

162

نام کتاب : الإعتصام نویسنده : إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست