responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام نویسنده : إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي    جلد : 1  صفحه : 157


اخترعوها في ذلك لم يعهد مثلها في الزمان الأول ، وذلك من نتائج مجالس السماع الذي اعتمدوه .
والسماع في طريقة التصوف ليس منها لا بالأصل ولا بالتبع ، ولا استعمله أحد من السلف ممن يشار إليه حاذيا في طريق الخير ، وإنما رأيته مأخوذا به في ذلك ، وفي غيره عند الفلاسفة الآخذة للتكليف الشرعي .
ولو تتبع هذا الباب لكثرت مسائله وانتشرت . وظاهرها أنها استحسانات اتخذت بعد أن لم تكن والقوم - كما ترى - مستمسكون بالشرع ، فلولا أن مثل هذه الأمور لاحق بالمشروعات لكانوا أبعد الناس منها ، ويدل على أن من البدع ما ليس بمذموم ، بل أن منها ما هو ممدوح ، وهو المطلوب .
والجواب أن نقول - أولا - كل ما عمل به المتصوفة المعتبرون في هذا الشأن لا يخلوا إما أن يكون مما ثبت له أصل في الشريعة أم لا فإن كان له أصل فهم خلقاء به كما أن السلف من الصحابة والتابعين خلقاء بذلك وإن لم يكن له أصل في الشريعة فلا عمل عليه لأن السنة حجة على جميع الأمة وليس عمل أحد من الأمة حجة على السنة لأن السنة معصومة عن الخطأ وصاحبها معصوم وسائر الأمة لم تثبت لهم عصمة إلا مع إجماعهم خاصة وإذا اجتمعوا تضمن إجماعهم دليلا شرعيا كما تقدم التنبيه عليه فالصوفية كغيرهم ممن لم تثبت له العصمة فيجوز عليهم الخطأ والنسيان والمعصية كبيرتها وصغيرتها فأعمالهم لا تعدو الأمرين ولذلك قال العلماء كل كلام مأخوذ أو متروك إلا ما كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقد قرر ذلك القشيري أحسن تقرير فقال فإن قيل فهل يكون الولي معصوما حتى لا يصر على الذنوب قيل أما وجوبا كما يقال في الأنبياء فلا وأما أن يكون محفوظا حتى لا يصر على الذنوب - وإن حصلت منهم آفات أو زلات - فلا يمتنع ذلك في وصفهم قال لقد قيل للجنيد أيزني العارف فأطرق مليا ثم رفع رأسه وقال وكان أمر الله قدرا مقدورا فهذا كلام منصف فكما يجوز على غيرهم المعاصي فالابتداع وغيره كذلك يجوز عليهم فالواجب علينا أن نقف مع الاقتداء بمن يمتنع عليه الخطأ ونقف على الاقتداء

157

نام کتاب : الإعتصام نویسنده : إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست