responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام نویسنده : إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي    جلد : 1  صفحه : 158


بمن لا يمتنع عليه الخطأ إذا ظهر في الاقتداء به إشكال بل نعرض ما جاء عن الأئمة على الكتاب والسنة فما قبلاه قبلناه وما لم يقبلاه تركناه ولا علينا إذا قام لنا الدليل على اتباع الشرع ولم يقم لنا دليل على اتباع أقوال الصوفية وأعمالهم إلا بعد عرضها وبذلك وصى شيوخهم وإن كان ما جاء به صاحب الوجد والذوق من الأحوال والعلوم والفهوم فليعرض على الكتاب والسنة فإن قبلاه صح وإلا لم يصح فكذلك ما رسموه من الأعمال وأوجه المجاهدات وأنواع الالتزامات ثم نقول ثالثا - إن هذه المسائل وأشباهها قد صارت مع ظاهر الشريعة كالمتدافعة فيحمل كلام الصوفية وأعمالهم مثلا على أنها مستندة إلى دلائل شرعية إلا أنه عارضها في النقل أدلة أوضح منها في أفهام المتفقهين وأنظار المجتهدين وأجرى على المعهود في سائر أصناف العلماء وأنظر في ألفاظ الشارع مما ظنناه مستند القوم وإذا تعارضت الأدلة ولم يظهر في بعضها نسخ فالواجب الترجيح وهو إجماع من الأصوليين أو كالإجماع وفي مذهب القوم العمل بالاحتياط هو الواجب كما أنه مذهب غيرهم فوجب بحسب الجريان على آرائهم في السلوك أن لا يعمل بما رسموه مما فيه معارضة لأدلة الشرع ونكون في ذلك متبعين لآثارهم مهتدين بأنوارهم خلافا لمن يعرض عن الأدلة ويصمم على تقليدهم فيما لا يصح تقليدهم فيه على مذهبهم فالأدلة والأنظار الفقهية والرسوم الصوفية ترده وتذمه وتحمد من تحرى واحتاط وتوقف عند الاشتباه واستبرأ لدينه وعرضه .

158

نام کتاب : الإعتصام نویسنده : إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست