responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام نویسنده : إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي    جلد : 1  صفحه : 150


والثاني أن يلتزم على وجه لا يتعدى بحيث يفهم منه الجاهل أنه لا يجوز إلا على ذلك الوجه فحينئذ يكون الالتزام المشار إليه البدعة بل بدعة مذمومة وضلالة وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى فلا تكون إذا مستحبة والثالث أن يجرى على رأى من يرى المعقول المعنى وغيره بدعة مذمومة كمن كره تنخيل الدقيق في الصيغة فلا تكون عنده البدعة مباحة ولا مستحبة وصلاة التراويح تقدم الكلام عليها وأما الكلام في دقائق التصوف فليس ببدعة بإطلاق ولا هو مما صح بالدليل بإطلاق بل الأمر ينقسم ولفظ التصوف لا بد من شرحه أولا حتى يقع الحكم على أمر مفهوم لأنه أمر مجمل عند هؤلاء المتأخرين فلنرجع إلى ما قال فيه المتقدمون وحاصل ما يرجع فيه لفظ التصوف عندهم معنيان أحدهما التخلق بكل خلق سنى والتجرد عن كل خلق دني والآخر أنه الفناء عن نفسه والبقاء لربه وهما في التحقيق إلى معنى واحد إلا أن أحدهما يصلح التعبير به عن البداية والآخر يصلح التعبير به عن النهاية وكلاهما اتصاف إلا أن الأول لا يلزمه الحال والثاني يلزمه الحال وقد يعبر فيهما بلفظ آخر فيكون الأول عملا تكليفيا والثاني نتيجته ويكون الأول اتصاف الظاهر والثاني اتصاف الباطن ومجموعهما هو التصوف وإذا ثبت هذا فالتصوف بالمعنى الأول لا بدعة في الكلام فيه لأنه إنما يرجل إلى تفقه ينبني عليه العمل وتفصيل آفاته وعوارضه وأوجه تلافى الفساد الواقع فيه بالإصلاح وهو فقه صحيح وأصوله في الكتاب والسنة ظاهرة فلا يقال في مثله بدعة إلا إذا أطلق على فروع الفقه التي لم يلف مثلها في السلف الصالح أنها بدعة كفروع أبواب السلم والإجارات والجراح ومسائل السهو والرجوع عن الشهادات وبيوع الآجال وما أشبه ذلك وليس من شأن العلماء إطلاق لفظ البدعة على الفروع المستنبطة التي لم تكن فيما سلف

150

نام کتاب : الإعتصام نویسنده : إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست