responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام نویسنده : إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي    جلد : 1  صفحه : 149


محصول هؤلاء أنهم خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفوا السلف الصالح وخالفوا شيوخ الطريقة التي انتسبوا إليها ولا توفيق إلا بالله وأما المدارس : فلم يتلق بها أمر تعبدي يقال في مثله بدعة إلا على فرض أن يكون من السنة أن لا يقرأ العلم إلا بالمساجد وهذا لا يوجد بل العلم كان في الزمان الأول يبث بكل مكان من مسجد أو منزل أو سفر أو حضر أو غير ذلك حتى في الأسواق فإذا أعد أحد من الناس مدرسة يعنى بإعدادها الطلبة فلا يزيد ذلك على إعدادها له منزلا من منازله أو حائطا من حوائطه أو غير ذلك فأين مدخل البدعة هاهنا وإن قيل إن البدعة في تخصيص ذلك الموضع دون غيره والتخصيص هاهنا ليس بتخصيص تعبدي وإنما هو تعيين بالحبس كما تتعين سائر الأمور المحبسة وتخصيصها ليس ببدعة فكذلك ما نحن فيه بخلاف الربط فإنها خصت تشبيها بالصفة بهما للتعبد فصارت تعبدية بالقصد والعرف حتى إن ساكنيها مباينون لغيرهم في النحلة والمذهب والزي والاعتقاد .
وكذلك ما ذكر من بناء القناطر : فإنه راجع إلى إصلاح الطرق وإزالة المشقة عن سالكيها وله أصل في شعب الإيمان وهو إماطة الأذى عن الطريق فلا يصح أن يعد في البدع بحال وقوله وكل إحسان لم يعهد في العصر الأول فيه تفصيل فلا يخلو الإحسان المفروض أن يفهم من الشريعة أنه مقيد بقيد تعبدي أولا فإن كان مقيدا بالتعبد الذي لا يعقل معناه فلا يصح أن يعمل به إلا على ذلك الوجه وإن كان غير مقيد في أصل التشريع بأمري تعبدي فلا يقال إنه غير بدعة على أي وجه وقع إلا على أحد ثلاثة أوجه أحدها أن يخرج أصلا شرعيا مثل الإحسان المتبع بالمن والأذى والصدقة من المديان المضروب على يده وما أشبه ذلك ويكون إذ ذاك معصية .

149

نام کتاب : الإعتصام نویسنده : إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست