بصلاة التراويح في رمضان جماعة في المسجد فقد قام بها النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد واجتمع الناس خلفه فخرج أبو داود عن أبي ذر قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبع فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل فلما كانت السادسة لم يقم بنا فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل فقلنا يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليل قال فقال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليله قال فلما كانت الرابعة لم يقم فلما كانت الثالثة جمع أهله ونسائه والناس فقام بنا حتى خشينا ان يفوتنا الفلاح قال قلت وما الفلاح قال السجود ثم لم يقم بنا بقية الشهر ونحوه في الترمذي وقال فيه حسن صحيح لكنه صلى الله عليه وسلم لما خالف افتراضه على الأمة امسك عن ذلك ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليله فصلى بصلاته ناس ثم صلى القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج الا أني خشيت ان يفرض عليكم وذلك في رمضان وخرجه مالك في الموطأ فتأملوا ففي هذا الحديث ما يدل على كونه سنه فان قيامه أولا بهم دليل على صحة القيام في المسجد جماعة في رمضان وامتناعه بعد ذلك من الخروج خشية الافتراض لا يدل على امتناعه مطلقا لان زمانه كان زمان وحي وتشريع فيمكن ان يوحى إليه إذا عمل به الناس وبالإلزام فلما زالت علة التشريع بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع الأمر إلى أصله وقد ثبت الجواز فلا ناسح له وانما لم يقم ذلك أبو بكر رضي الله عنه لأحد أمرين اما لأنه رأى ان قيام الناس آخر الليل وما هم به عليه كان أفضل عنده من جمعهم على إمام أول الليل ذكره الطرطوشي واما لضيق زمانه رضي الله عنه عن النظر في هذه الفروع مع شغله بأهل الردة وغير ذلك مما هو أوكد من صلاة التراويح فلما تمهد الاسلام في زمن عمر رضي الله عنه ورأى الناس في المسجد أوزاعا كما جاء في الخبر قال لو جمعت الناس على قارئ واحد لكان أمثل فلما تم له ذلك نبه