responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام نویسنده : إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي    جلد : 1  صفحه : 125


وإن قلنا إن ترك المتشابه من باب المندوب وان مواقعته من باب المكروه فالاختلاف أيضا واقع من هذه الجهة فإن الإثم في المحرمة هو الظاهر واما المكروهة فلا إثم فيها في الجملة ما لم يقترن بها ما يوجبها كالإصرار عليها إذ الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة فكذلك الاصرار على المكروه فقد يصيره صغيرة ولا فرق بين الصغيرة والكبيرة في مطلق التأثيم وان حصل الفرق من جهة أخرى بخلاف المكروه مع الصغيرة والشأن في البدع وإن كانت مكروهة في الدوام عليها واظهارها من المقتدى بهم في مجامع الناس وفي المساجد فقلما تقدم بل تقع منهم على أصلها من الكراهية الا ويقترن بها ما يدخلها في مطلق التأثيم من اصرار وتعليم أو إشاعة أو تعصب أو ما أشبه ذلك فلا يكاد يوجد في البدع بحسب الوقوع مكروه لا زائد فيه على الكراهية والله اعلم واما الاختلاف بحسب الاصرار عليها أو عدمه فلأن الذنب قد يكون صغيرا فيعظم بالاصرار عليه كذلك البدعة تكون صغيرة فتعظم بالإصرار عليها فإذا كانت فلتة فهي أهون منها إذا داوم عليها ويلحق بهذا المعنى إذا تهاون بها المبتدع وسهل أمرها نظير الذنب إذا تهاون به فالمتهاون أعظم وزرا من غيره واما الاختلاف من جهة كونها كفرا وعدمه فظاهر أيضا لان ما هو كفر جزاؤه التخليد في العذاب عافانا الله وليس كذلك ما لم يبلغ حكم سائر الكبائر مع الكفر في المعاصي فلا بدعة أعظم وزرا من بدعة تخرج عن الاسلام كما أنه لا ذنب أعظم من ذنب يخرج عن الاسلام فبدعة الباطنية والزنادقة ليست كبدعة المعتزلة والمرجئة وأشباههم ووجوه التفاوت كثيرة ولظهورها عند العلماء لم نبسط الكلام عليها والله المستعان بفضله .
فصل ويتعلق بهذا الفصل أمر آخر وهو الحكم في القيام على أهل البدع من الخاصة أو العامة وهذا باب كبير في الفقه تعلق بهم من جهة جنايتهم على الدين وفسادهم في الأرض وخروجهم عن جادة الاسلام إلى بنيات الطريق التي نبه عليها قول الله تعالى « وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » وهو فصل من تمام الكلام على التأثيم لكنه مفتقر إلى النظر في شعب

125

نام کتاب : الإعتصام نویسنده : إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست