responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام نویسنده : إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي    جلد : 1  صفحه : 124


والزواجر في الشرع وان الله ليزع بالسلطان ما لا يزعه بالقرآن فالمبتدع إذا لم ينتصر بإجابة دعوته بمجرد الإعذار والانذار الذي يعظ به حاول الانتهاض بأولي الأمر ليكون ذلك أحرى بالإجابة واما الاختلاف من جهة كون البدعة حقيقية أو إضافية فان الحقيقية أعظم وزرا لأنها التي باشرها المنتهى بغير واسطة ولأنها مخالفة محضة وخروج عن السنة ظاهر كالقول بالقدر والتحسين والتقبيح والقول بانكار خبر الواحد وانكار الاجماع وانكار تحريم الخمر والقول بالإمام المعصوم وما أشبه ذلك فإذا فرضت إضافية فمعنى الإضافية أنها مشروعة من وجه ورأى مجرد من وجه إذ يدخلها من جهة المخترع رأي في بعض أحوالها فلم تناف الأدلة من كل وجه هذا وإن كانت تجري مجرى الحقيقة ولكن الفرق بينهما ظاهر كما سيأتي إن شاء الله وبحسب ذلك الاختلاف يختلف الوزر ومثاله جعل المصاحف في المساجد للقراءة آخر صلاة الصبح بدعة قال مالك أول من جعل مصحفا الحجاج بن يوسف يريد أنه أول من رتب القراءة في المصحف إثر صلاة الصبح في المسجد قال ابن رشد مثل ما يصنع عندنا إلى اليوم فهذه محدثة أعني وضعه في المسجد لان القراءة في المسجد مشروع في الجملة معمول به الا ان تخصيص المسجد بالقراءة على ذلك الوجه المحدث ومثله وضع المصاحف في زماننا للقراءة يوم الجمعة وتحبيسها على ذلك القصد واما الاختلاف من جهة كونها ظاهرة المأخذ أو مشكلة فلأن الظاهر عند الإقدام عليها محض مخالفة فإن كانت مشكلة فليست بمحض مخالفة لإمكان ان لا تكون بدعة والإقدام على المحتمل أخفض رتبة من الإقدام على الظاهر ولذلك عد العلماء ترك المتشابه من قبيل المندوب إليه في الجملة ونبه الحديث على أن ترك المتشابه لئلا يقع في الحرام فهو حمى له وان راتع المتشابه راتع في الحرام وليس ترك الحرام في الجملة من قبيل المندوب بل من قبيل الواجب فكذلك حكم الفعل المشتبه في البدعة فالتفاوت بينهما بين .

124

نام کتاب : الإعتصام نویسنده : إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست