responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مع الدكتور السالوس في كتابه مع الاثني عشرية في الأصول والفروع نویسنده : شاكر عطية الساعدي    جلد : 1  صفحه : 476


والحال أن علماء السنّة أفتوا بوجوب قتل من خرج على إمام زمانه وإن كان هذا الإمام فاسقاً ، قال عبد الله ابن قدامة : « لو خرج رجل على الإمام ، فقهره وغلب الناس بسيفه ، حتى أقروا له وأذعنوا بطاعته وتابعوه ، صار إماماً يحرم قتاله والخروج عليه ؛ فإن عبد الملك بن مروان خرج على ابن الزبير فقتله واستولى على البلاد وأهلها حتى بايعوه طوعاً وكرهاً فصار إماماً يحرم الخروج عليه ؛ وذلك لما في الخروج عليه من شق عصى المسلمين وإراقة دمائهم وذهاب أموالهم ، ويدخل الخارج عليه في عموم قوله عليه السلام ( من خرج على أمتي وهم جميع فاضربوا عنقه بالسيف كائناً من كان ) ، فمن خرج على من ثبتت إمامته بأحد هذه الوجوه باغيا وجب قتاله » [1] .
وقال عبد الرحمن بن قدامه : « الخارجون عن قبضة الإمام أصناف أربعة ، أحدها : قوم امتنعوا من طاعته وخرجوا عن قبضته بغير تأويل ، فهؤلاء قطاع الطريق ساعون في الأرض بالفساد . . . ، الثاني : قوم لهم تأويل إلا أنهم نفر يسير لا منعة لهم كالعشيرة ونحوهم ، فهؤلاء حكمهم حكم الصنف الذي قبلهم في قول أكثر الأصحاب ومذهب الشافعي . . . ، الثالث : الخوارج الذين يكفّرون بالذنب ويكفّرون عليا وعثمان وطلحة والزبير وكثيرا من الصحابة ، ويستحلون دماء المسلمين وأموالهم إلا من خرج معهم ، فظاهر قول الفقهاء المتأخرين من أصحابنا أنهم بغاة لهم حكمهم ، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وجمهور الفقهاء وكثير من أهل الحديث وأما مالك فيرى استتابتهم فإن تابوا وإلا قتلوا على إفسادهم لا على كفرهم ، وذهبت طائفة من أهل الحديث إلى أنهم كفّار مرتدون حكمهم حكم المرتدين تباح دماؤهم وأموالهم . . . ، الرابع : ( قوم من أهل الحق يخرجون عن قبضة



[1] المغني ، ج 10 ، ص 53 .

476

نام کتاب : مع الدكتور السالوس في كتابه مع الاثني عشرية في الأصول والفروع نویسنده : شاكر عطية الساعدي    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست