responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مع الدكتور السالوس في كتابه مع الاثني عشرية في الأصول والفروع نویسنده : شاكر عطية الساعدي    جلد : 1  صفحه : 442


مناقشة وإشكال فليناقشها ويشكل عليها في محلها ، وقد سبق منا أنّ بيّنا في هذا الكتاب في فصله الأول بما فيه الكفاية فلا نعيد ، خصوصاً وأنّ علماء الإمامية وإن لم يصطلحوا عليها ( الإمامة ) بأنّها ضرورة من ضرورات الدين - المشتركة بينهم وبين من يقول بها من أهل السنّة - وإنّ أُطلق عليها بهذا التعبير في قبال من يجعلها من فروع الدين التي يجوز الاجتهاد فيها ، وعليه فلا يصلح تسمية من لا يقول بها مرتداً عن الإسلام يجوز قتله وسائر الأحكام الأخرى التي تجري على الكافر ، ولذا لا يسمّى منكرها ، أو من لا يعتقد بوجوبها بأنّه مؤمن إمامي ؛ لأنّه كافر بالمذهب الإمامي الحقّ غير مؤمن به .
قال الشيخ التبريزي رحمه الله [1] في معرض جوابه عن سؤال حول بيان مسألة ضرورة الإمامة : « . . أما بالنسبة للاعتقادات التي تجب معرفتها على كل مكلف عيناً ، والاعتقاد بها اعتقاداً جزمياً ، بعضها من أصول الدين ، كالتوحيد والنبوة الخاصة ، والمعاد الجسماني ، والقسم الآخر من الاعتقادات من أصول المذهب ، كالاعتقاد بالإمامة للأئمة عليهم السلام بعد النبي صلى الله عليه وآله ، والاعتقاد بالعدل ، فإنّه يجب على كل مكلف الاعتقاد بها ، إلاّ أن عدم الاعتقاد ، والمعرفة بالأول يخرج الشخص عن الإسلام ، وفي الثاني لا يخرجه عن الإسلام ، وإنّما يخرج عن المذهب ، والاعتقاد بكلا القسمين كما ذكر العلماء ليس أمراً تقليدياً ، بل يجب على كل مكلف تحصيل المعرفة ، والاعتقاد بهما ، ولو بدليل إجمالي ، يقنع نفسه به ، وكون هذه الأمور أصولياً لا يمنع البحث ، ورد الشبهات الواردة فيها عند طائفة من المتبحرين ، والمطلعين على الشبهات ؛ ولذا أن علماء الكلام كما بحثوا في مسألة النبوة الخاصة بل في مسألة المعاد ، بحثوا في مسألة الإمامة أيضاً ، وكما أن بعض الفرق



[1] الشيخ جواد التبريزي ( أحد كبار مراجع التقليد المعاصرين لدى الشيعة الإمامية .

442

نام کتاب : مع الدكتور السالوس في كتابه مع الاثني عشرية في الأصول والفروع نویسنده : شاكر عطية الساعدي    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست