responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مع الدكتور السالوس في كتابه مع الاثني عشرية في الأصول والفروع نویسنده : شاكر عطية الساعدي    جلد : 1  صفحه : 309


< فهرس الموضوعات > الأمر الثامن : شرائط خلافة النبوة عند جمهور السنّة < / فهرس الموضوعات > الأمر الثامن : شرائط خلافة النبوة عند جمهور السنّة ادعى الدكتور السالوس ، اتفاق جمهور السنّة على اشتراط القرشية والعدالة والبيعة والشورى في خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله ، وأمّا اختلافهم ففي جزئيات هذه الأمور الأربعة ، كتحديد من تنعقد بهم البيعة ، قال : « اشترط الجمهور للخلافة الراشدة ، خلافة النبوة ، أن تكون لقرشي عادل عن طريق البيعة والشورى ، على خلاف في بعض الأمور مثل تحديد من تنعقد بهم البيعة » [1] .
< فهرس الموضوعات > المناقشة :
< / فهرس الموضوعات > المناقشة :
< فهرس الموضوعات > المناقشة الأولى : طرق ثبوت خلافة النبوة عند السنة < / فهرس الموضوعات > المناقشة الأولى : طرق ثبوت خلافة النبوة عند السنة إنّ طرق ثبوت خلافة النبوة عند السنّة هي ( النصّ من الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وآله ، أو استخلاف السابق للاحق ، أو بيعة أهل الحل والعقد ، أو القهر والغلبة ) .
قال التفتازاني : « تنعقد الإمامة بطرق ، أحدها : بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء ، ووجوه الناس الذين يتيسّر حضورهم من غير اشتراط عدد ولا اتفاق من في سائر البلاد بل لو تعلّق الحلّ والعقد بواحد مطاع كفت بيعته ، والثاني : استخلاف الإمام وعهده ، وجعله الأمر شورى بمنزلة الاستخلاف إلا أن المستخلف غير متعين فيتشاورون ويتفقون على أحدهم ، وإذا خلع الإمام نفسه كان كموته فينتقل الأمر إلى ولي العهد ، والثالث : القهر والاستيلاء » [2] .
ولم يذكر التفتازاني النصّ على الخليفة من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله ، ولكن



[1] مع الاثني عشرية في الأصول والفروع ، ج 1 ، ص 29 .
[2] شرح المقاصد ، ج 2 ، ص 272 .

309

نام کتاب : مع الدكتور السالوس في كتابه مع الاثني عشرية في الأصول والفروع نویسنده : شاكر عطية الساعدي    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست