نام کتاب : مع الدكتور السالوس في كتابه مع الاثني عشرية في الأصول والفروع نویسنده : شاكر عطية الساعدي جلد : 1 صفحه : 310
الإيجي قد ذكر ذلك ، حيث قال : « المقصد الثالث المتن فيما يثبت به الإمامة وأنّها تثبت بالنص من الرسول ومن الإمام السابق بالإجماع وتثبت ببيعة أهل الحل والعقد خلافاً للشيعة لنا ثبوت إمامة أبي بكر بالبيعة » [1] . وقال الفخر الرازي بعد أن نفى النزاع في كون النصّ طريق للإمامة : « ثم إن سلمنا أنّ المراد منها مطلق الإمامة ، لكن الآية [2] تدلّ على أن النص طريق الإمامة وذلك لا نزاع فيه ، إنّما النزاع في أنه هل تثبت الإمامة بغير النص ، وليس في هذه الآية تعرض لهذه المسألة لا بالنفي ولا بالإثبات » [3] . وقال الشريف الجرجاني في شرح المواقف : « ( المقصد الثالث فيما تثبت به الإمامة ) فإن الشخص بمجرد صلوحه للإمامة وجمعه لشرائطهما لا يصير إماماً ، بل لا بد في ذلك من أمر آخر ( وأنها تثبت بالنص من الرسول ومن الإمام السابق بالإجماع وتثبت ) أيضا ( ببيعة أهل الحل والعقد ) » [4] . وقال الدسوقي : « الإمامة العظمى تثبت بأحد أمور ثلاثة ، إما بإيصاء الخليفة الأول لمتأهل لها ، وإما بالتغلب على الناس . . . ، وأما ببيعة أهل الحل والعقد » [5] . وقال محيى الدين النووي : « المسألة الثالثة : إذا ثبتت الإمامة بالقهر والغلبة ، فجاء آخر ، فقهره ، انعزل الأول ، وصار القاهر الثاني إماماً » [6] .
[1] المواقف ، ج 3 ، ص 592 . [2] ويريد بها الآية رقم 30 من سورة البقرة ، قال تعال : * ( إنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ) * . [3] التفسير الكبير ( مفاتيح الغيب ) ، ج 4 ، ص 44 . [4] شرح المواقف ، ج 8 ، ص 351 . [5] حاشية الدسوقي ، ج 4 ، ص 298 . [6] روضة الطالبين ، ج 7 ، ص 267 .
310
نام کتاب : مع الدكتور السالوس في كتابه مع الاثني عشرية في الأصول والفروع نویسنده : شاكر عطية الساعدي جلد : 1 صفحه : 310