responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مع الدكتور السالوس في كتابه مع الاثني عشرية في الأصول والفروع نویسنده : شاكر عطية الساعدي    جلد : 1  صفحه : 310


الإيجي قد ذكر ذلك ، حيث قال : « المقصد الثالث المتن فيما يثبت به الإمامة وأنّها تثبت بالنص من الرسول ومن الإمام السابق بالإجماع وتثبت ببيعة أهل الحل والعقد خلافاً للشيعة لنا ثبوت إمامة أبي بكر بالبيعة » [1] .
وقال الفخر الرازي بعد أن نفى النزاع في كون النصّ طريق للإمامة : « ثم إن سلمنا أنّ المراد منها مطلق الإمامة ، لكن الآية [2] تدلّ على أن النص طريق الإمامة وذلك لا نزاع فيه ، إنّما النزاع في أنه هل تثبت الإمامة بغير النص ، وليس في هذه الآية تعرض لهذه المسألة لا بالنفي ولا بالإثبات » [3] .
وقال الشريف الجرجاني في شرح المواقف : « ( المقصد الثالث فيما تثبت به الإمامة ) فإن الشخص بمجرد صلوحه للإمامة وجمعه لشرائطهما لا يصير إماماً ، بل لا بد في ذلك من أمر آخر ( وأنها تثبت بالنص من الرسول ومن الإمام السابق بالإجماع وتثبت ) أيضا ( ببيعة أهل الحل والعقد ) » [4] .
وقال الدسوقي : « الإمامة العظمى تثبت بأحد أمور ثلاثة ، إما بإيصاء الخليفة الأول لمتأهل لها ، وإما بالتغلب على الناس . . . ، وأما ببيعة أهل الحل والعقد » [5] .
وقال محيى الدين النووي : « المسألة الثالثة : إذا ثبتت الإمامة بالقهر والغلبة ، فجاء آخر ، فقهره ، انعزل الأول ، وصار القاهر الثاني إماماً » [6] .



[1] المواقف ، ج 3 ، ص 592 .
[2] ويريد بها الآية رقم 30 من سورة البقرة ، قال تعال : * ( إنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ) * .
[3] التفسير الكبير ( مفاتيح الغيب ) ، ج 4 ، ص 44 .
[4] شرح المواقف ، ج 8 ، ص 351 .
[5] حاشية الدسوقي ، ج 4 ، ص 298 .
[6] روضة الطالبين ، ج 7 ، ص 267 .

310

نام کتاب : مع الدكتور السالوس في كتابه مع الاثني عشرية في الأصول والفروع نویسنده : شاكر عطية الساعدي    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست