نام کتاب : مع الدكتور السالوس في كتابه مع الاثني عشرية في الأصول والفروع نویسنده : شاكر عطية الساعدي جلد : 1 صفحه : 239
خصوصية لفعله ، ولو كان هناك خصوصية لعرفها المسلمون ، كما عُرفت تلك الخصوصية لعترة النبي صلى الله عليه وآله ، بل حتى لبعض الصحابة كخزيمة بن ثابت ؛ إذ الثابت لدى كل المسلمين أن شهادة خزيمة كانت تعادل شهادة رجلين ، ومن هنا عرف بذي الشهادتين . فهذا الجعل الخاص في قضية خزيمة مثلاً واشتهاره بين المسلمين يدل على عدم اختصاص عمر ، أو أبي بكر ، بحكم خاص في المقام ، وأن أقوالهما وأفعالهما كأقوال وأفعال سائر المسلمين ، ولا خصوصية فيهما . وأمّا الخصوصية لخزيمة في تصديق أقواله ما أخرج البخاري عن زيد بن ثابت ، قال : « نسخت الصحف في المصاحف ففقدت آية من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم يقرأ بها ، فلم أجدها إلا مع خزيمة ابن ثابت الأنصاري ، الذي جعل رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم شهادته شهادة رجلين ، وهو قوله : * ( مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ) * » [1] . لكن إذا كان قول الصحابي وفعله عند الدكتور السالوس بهذه الدرجة من الأهمية بحيث يرقى إلى مستوى القرآن والسنّة من حيث الحجية ويناط به جملة من الأمور العقائدية الخطيرة ، فلماذا حذف هذه الفقرة « فقال قائل منهم : قتلتم سعد بن عبادة ، فقلت [ عمر ] : قتل الله سعد بن عبادة » ؟ ولماذا لم يستنتج منها عدم عدالة جميع الصحابة - حتى يستحق حينئذ سعد بن عبادة قول عمر « قتل الله سعد بن عبادة » - وأنهم عرضة للانحراف شأنهم شأن أي مسلم آخر ، وخاصة إذا عرض لهم المنصب والسلطة والمقام ؟ ! فكما استنبط شرط ( القرشي ) في الخلافة من قول عمر ، فليستنبط كذلك عدم عدالة جميع