responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مع الدكتور السالوس في كتابه مع الاثني عشرية في الأصول والفروع نویسنده : شاكر عطية الساعدي    جلد : 1  صفحه : 345


قال : « أَمَرَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ سَعْدًا ، فَقَالَ : مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسُبَّ أَبَا التُّرَابِ ، فَقَالَ : أَمَّا مَا ذَكَرْتُ ثَلَاثًا قَالَهُنَّ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [ وآله ] وَسَلَّمَ فَلَنْ أَسُبَّهُ ، لَأَنْ تَكُونَ لِي وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ :
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [ وآله ] وَسَلَّمَ يَقُولُ لَهُ [ وقد ] خَلَّفَهُ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : يَا رَسُولَ اللَّهِ خَلَّفْتَنِي مَعَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [ وآله ] وَسَلَّمَ : ( أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نُبُوَّةَ بَعْدِي ) .
وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ يَوْمَ خَيْبَرَ : ( لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ) ، قَالَ فَتَطَاوَلْنَا لَهَا ، فَقَالَ : ( ادْعُوا لِي عَلِيًّا ) ، فَأُتِيَ بِهِ أَرْمَدَ فَبَصَقَ فِي عَيْنِهِ ، وَدَفَعَ الرَّايَةَ إِلَيْهِ فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ .
وَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ * ( فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ ) * دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [ وآله ] وَسَلَّمَ عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا ، فَقَالَ : ( اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلِي ) » [1] .
الشاهد الثاني : إن أمير المؤمنين عليه السلام كان يرى فقط ضرورة استشارته في أمر الخلافة استشهد الدكتور السالوس على مدعاه [2] ( أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يرى فقط ضرورة استشارته في أمر الخلافة ) ، بقوله في الحديث المتقدم : « وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ ، وَكُنَّا نَرَى لِقَرَابَتِنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [ وآله ] وَسَلَّمَ نَصِيبًا » ، وقوله : « ولكنّا كنا نرى لنا في هذا الأمر نصيباً فاستبد علينا فوجدنا في



[1] صحيح مسلم ، ج 7 ، ص 120 - 121 .
[2] تقدم قوله آنفاً : « الثابت من أقواله [ يعني أمير المؤمنين عليه السلام ] يدل على أنه كان يرى ألا يقضى مثل هذا الأمر دون أن يكون له فيه رأي » .

345

نام کتاب : مع الدكتور السالوس في كتابه مع الاثني عشرية في الأصول والفروع نویسنده : شاكر عطية الساعدي    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست