responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مع الدكتور السالوس في كتابه مع الاثني عشرية في الأصول والفروع نویسنده : شاكر عطية الساعدي    جلد : 1  صفحه : 276


بالمدينة » [1] .
فهلا فعل الدكتور ذلك ، وأوضح المراد من تلك الأحاديث كما فعل علماء السنّة ذلك حيث شرحوا معناها في مصنفاتهم ؛ لئلا يتصور الجاهل أنها تلزم قتل المخالف لمن انعقدت له البيعة لمجرد المخالفة ، قال النووي في شرحه لقول رسول الله صلى الله عليه وآله المتقدم ( فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر ) : « معناه ادفعوا الثاني ؛ فإنه خارج على الإمام ، فإن لم يندفع إلا بحرب وقتال ، فقاتلوه ، فإن دعت المقاتلة إلى قتله ؛ جاز قتله ، ولا ضمان فيه ؛ لأنه ظالم متعدٍّ في قتاله » [2] .
فلم يقل أحد من المسلمين بلزوم قتل المسلم لمجرد المخالفة ، وخاصة مع ملاحظة مبنى السنّة في انعقاد الإمامة بالبيعة ، وذهاب عدّة من علمائهم إلى انعقادها حتى بشخص واحد أو شخصين أو . . . ، كما تقدم عن الغزالي والإيجي والباقلاني [3] .
فهل يستحق القتل من خالف إمام انعقدت إمامته ببيعة شخص واحد أو اثنان أو ثلاثة ، لمجرد المخالفة ؟ !
الأمر السادس : اشتراط مشورة المسلمين في شرعية البيعة قال الدكتور السالوس : « ما دام الواجب الوفاء بالبيعة فلا بيعة إلا بمشورة المسلمين ( فمن بايع رجلاً على غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي



[1] صحيح البخاري ، ج 8 ، ص 25 ، كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة ، باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت .
[2] شرح مسلم ، ج 12 ، ص 234 .
[3] انظر : فضائح الباطنية ، الغزالي ، ص 176 . المواقف ، ج 3 ، ص 590 . تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل ، ص 468 - 496 .

276

نام کتاب : مع الدكتور السالوس في كتابه مع الاثني عشرية في الأصول والفروع نویسنده : شاكر عطية الساعدي    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست