نام کتاب : مع الدكتور السالوس في كتابه مع الاثني عشرية في الأصول والفروع نویسنده : شاكر عطية الساعدي جلد : 1 صفحه : 276
بالمدينة » [1] . فهلا فعل الدكتور ذلك ، وأوضح المراد من تلك الأحاديث كما فعل علماء السنّة ذلك حيث شرحوا معناها في مصنفاتهم ؛ لئلا يتصور الجاهل أنها تلزم قتل المخالف لمن انعقدت له البيعة لمجرد المخالفة ، قال النووي في شرحه لقول رسول الله صلى الله عليه وآله المتقدم ( فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر ) : « معناه ادفعوا الثاني ؛ فإنه خارج على الإمام ، فإن لم يندفع إلا بحرب وقتال ، فقاتلوه ، فإن دعت المقاتلة إلى قتله ؛ جاز قتله ، ولا ضمان فيه ؛ لأنه ظالم متعدٍّ في قتاله » [2] . فلم يقل أحد من المسلمين بلزوم قتل المسلم لمجرد المخالفة ، وخاصة مع ملاحظة مبنى السنّة في انعقاد الإمامة بالبيعة ، وذهاب عدّة من علمائهم إلى انعقادها حتى بشخص واحد أو شخصين أو . . . ، كما تقدم عن الغزالي والإيجي والباقلاني [3] . فهل يستحق القتل من خالف إمام انعقدت إمامته ببيعة شخص واحد أو اثنان أو ثلاثة ، لمجرد المخالفة ؟ ! الأمر السادس : اشتراط مشورة المسلمين في شرعية البيعة قال الدكتور السالوس : « ما دام الواجب الوفاء بالبيعة فلا بيعة إلا بمشورة المسلمين ( فمن بايع رجلاً على غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي
[1] صحيح البخاري ، ج 8 ، ص 25 ، كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة ، باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت . [2] شرح مسلم ، ج 12 ، ص 234 . [3] انظر : فضائح الباطنية ، الغزالي ، ص 176 . المواقف ، ج 3 ، ص 590 . تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل ، ص 468 - 496 .
276
نام کتاب : مع الدكتور السالوس في كتابه مع الاثني عشرية في الأصول والفروع نویسنده : شاكر عطية الساعدي جلد : 1 صفحه : 276