نام کتاب : مع الدكتور السالوس في كتابه مع الاثني عشرية في الأصول والفروع نویسنده : شاكر عطية الساعدي جلد : 1 صفحه : 277
بايعه تغرة أن يقتلاً ) ، والشورى مبدأ معروف في الإسلام فمن المقطوع به أن الحكم في الإسلام ينبني على مبدأين أساسيين هما العدالة والشورى ، قال تعالى : * ( وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ ) * [1] . وقال جل شأنه : * ( وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ) * [2] * ( وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ ) * [3] » [4] . وكما ترى فقد تضمن كلام الدكتور السالوس الإشارة إلى أثر من آثار وجوب الوفاء بالبيعة ، وهو اشتراط مشورة المسلمين في شرعيتها ، قال : « ما دام الواجب الوفاء بالبيعة فلا بيعة إلا بمشورة المسلمين » ، واستدل عليه بقول عمر : « فمن بايع رجلاً على غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا » [5] ، ثم أشار إلى مبدأ الشورى في الإسلام وأهميته وانحصار المبادئ التي يبتني عليها الحكم في الإسلام بالعدالة والشورى ، قال : « الشورى مبدأ معروف في الإسلام ، فمن المقطوع به أن الحكم في الإسلام ينبني على مبدأين أساسيين ، هما : العدالة والشورى » ، واستدل على ذلك بقوله تعالى : * ( وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ ) * ، وقوله تعالى : * ( وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ) * ، وقوله تعالى : * ( وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ ) * .
[1] النساء / 58 . [2] الشورى / 38 . [3] آل عمران / 159 . [4] مع الاثني عشرية في الأصول والفروع ، ج 1 ، ص 29 . [5] صحيح البخاري ، ج 8 ، ص 28 ، كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة ، باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت .
277
نام کتاب : مع الدكتور السالوس في كتابه مع الاثني عشرية في الأصول والفروع نویسنده : شاكر عطية الساعدي جلد : 1 صفحه : 277