responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مع الدكتور السالوس في كتابه مع الاثني عشرية في الأصول والفروع نویسنده : شاكر عطية الساعدي    جلد : 1  صفحه : 274


له ولاية الأمر ، ولا تدل على بطلانه .
المناقشة الثانية : عدم صراحة كلام الشيخين في اشتراط البيعة على فرض التسليم بحجية قول أبي بكر وعمر ، فأنّ قوليهما غير صريح في الدلالة على اشتراط البيعة لشرعية الخلافة ؛ إذ لعلّ إتيان الشيخين بها ( البيعة ) في السقيفة من جملة التزوير الذي رتباه في طريقهما إليها ، والذي أشار إليه عمر في رواية البخاري بقولة : « وكنت زورت مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر ، وكنت إداري منه بعض الحد ، فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر : على رسلك ، فكرهت أن أغضبه ، فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني وأوقر ، والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل حتى سكت » [1] ، فهذا الاحتمال مسقط لدلالة قوليهما في المقام ؛ إذ من أين يعلم أن البيعة لم تكن من ذلك التزوير ؟ فيفتقر حينئذ إلى دليل آخر في إثباتها .
والحديثان النبويان الذين أوردهما الدكتور السالوس لا يدلان إلاّ على لزوم الوفاء بالبيعة بعد انعقادها ، لا على اشتراط البيعة ابتداء كما هو واضح .
وقول عمر : « خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلاً منهم بعدنا ، فإما بايعناهم على مالا نرضى ، وإما نخالفهم فيكون فساد » لا يدل على لزوم الوفاء بالبيعة مع فرض التسليم بحجيته ؛ لأن عمر كان في صدّد توجيه البيعة لأبي بكر بتلك الصورة ومن دون مشورة أحد ، حيث خشى إن لم يبايع له أن تقوم الأنصار بالبيعة لرجل منهم ، وحينئذ إما أن يبايع المهاجرون له وهذا غير



[1] صحيح البخاري ، ج 8 ، ص 27 ، كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة ، باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت .

274

نام کتاب : مع الدكتور السالوس في كتابه مع الاثني عشرية في الأصول والفروع نویسنده : شاكر عطية الساعدي    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست