responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مع الدكتور السالوس في كتابه مع الاثني عشرية في الأصول والفروع نویسنده : شاكر عطية الساعدي    جلد : 1  صفحه : 273


إحداث وجوب الطاعة ، ومن دون البيعة لا تجب الطاعة » [1] .
إلى أنّ قال : « إنّ وجوب البيعة وتسبيبها لوجوب الطاعة ليس بمعنى أن البيعة تعين ولي الأمر . فلا علاقة للبيعة ووجوبها وإيجابها للطاعة بمسألة تعيين الإمام . فلو أن الناس بايعوا من لم يأذن الله تعالى ببيعته لم تصح بيعتهم ولا تحدث هذه البيعة وجوبا للطاعة لمن بايعه الناس ، وإنما توجب البيعة الطاعة إذا كانت البيعة لمن أذن الله تعالى بطاعته وأمر ببيعته . فالشأن إذن فيمن يأذن الله تعالى ويأمر بطاعته وبيعته . فإن كان دليل قطعي بتفويض أمر الاختيار إلى المسلمين ضمن الشروط والأوصاف التي يحددها الشارع فهو المرجع ، وإن لم يكن لنا مثل هذه الحجية على عموم التفويض فليس في شرعية البيعة ووجوبها وتسبيبها لطاعة ولي الأمر دلالة على أن الله تعالى فوض الأمة أمر انتخاب الإمام ضمن الشروط والمواصفات العامة التي يذكرها الفقهاء . وليس بوسع الناس أن يمنحوا بالبيعة شخصا من بينهم الولاية على أنفسهم ، حتى ضمن المواصفات والشروط العامة ما لم ترد حجة شرعية قطعية على ذلك . ولا تكون ( البيعة ) مصدرا لشرعية ( الاختيار ) » [2] .
والحاصل مما تقدّم :
يتّضح أنّ بيعة الأمّة لشخص لتجعله ولياً عليها ، متوقف على الإذن الشرعي لها في ذلك ، وهو ممّا يتطلب قيام الدليل والحُجّة الشرعية القاطعة على إثباته ؛ إذ لا تكون ( البيعة ) مصدراً لشرعية اختيار الأمّة لمن يكون ولياً عليها بلا دليل ثابت من الشارع المقدّس ، كما يتّضح كذلك أنّ البيعة لا تنافي النصّ على من



[1] مدخل إلى دراسة نص الغدير ، محمد مهدي الآصفي ، ص 74 .
[2] المصدر السابق ، ص 74 .

273

نام کتاب : مع الدكتور السالوس في كتابه مع الاثني عشرية في الأصول والفروع نویسنده : شاكر عطية الساعدي    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست