responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهداية في إثبات الولاية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 97


ويدل على ذلك أيضا أن الله تعالى جعل لكل قوم هاديا من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم علي ما استفاضت روايات الفريقين ، بل كادت أن تكون متواترة من أن قوله عز وجل : ( إنما أنت منذر ولكل قوم هاد ) ، [1] إنما نزل في شأن مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليه السلام وأنه لكل قوم هاد بعد هاد من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، ولا تخلو الأرض منهم . [2] ومن المعلوم أن من جعله تعالى هاديا لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم يجب الاهتداء إليه بمعرفته وولايته أولا ، ثم الاهتداء به ثانيا ، فهذا الاهتداء الذي بعد التوبة والإيمان بالله ورسوله والعمل الصالح ، ليس إلا الاهتداء بالهادي الذي جعله الله هاديا . [3] ثم إن تغيير السياق في المتعاطفات ، وعطف اهتدى ب‌ " ثم " ، [4] دون



[1] الرعد : 7 .
[2] الكافي 1 / 191 . بصائر الدرجات ص 29 . مناقب آل أبي طالب 3 / 83 . العياشي 2 / 203 . غاية المرام ص 235 .
[3] ثم إن تغيير السياق في المتعاطفات وعطف " اهتدى " ب‌ " ثم " دون " آمن وعمل " لعله لأجل التنبيه على أمرين : الأول : أن آخر ما يعتبر في الغفران الذي لا يتحقق كمال الإيمان وقبول العمل الصالح إلا به هو الاهتداء إلى ولاية أهل البيت عليهم السلام ولا شئ بعده . والثاني : تراخي الأمة عن الاهتداء دون المتعاطفين الآخرين فإنه لم يكن أمر أشق عليهم من الاهتداء بولاية أهل البيت عليهم السلام كما يظهر لمن كان له أدنى تتبع في حالات الصحابة وروايات الفريقين . هذه العبارة كانت في المتن في الطبعة الأولى والمؤلف رحمه الله قد بدلها في الطبعة الثانية بما ترى من قوله : ثم إن تغير السياق - إلى قوله - وقد أسند في غاية المرام . . . ونحن نقلناها - مع كونها تكرارا لما في المتن - لبعض الفوائد فيها .
[4] وقد يستعمل " ثم " إيذانا بحاجة السابق إلى المعطوف به مع أن الظاهر في بدو النظر عدم الحاجة إليه ، والمقام من هذا القبيل ، فإن الظاهر أن الإيمان مع العمل الصالح بعد التوبة كاف في الغفران ، فنبه بالإتيان ب‌ " ثم " على وجود الحاجة إلى أمر آخر ، وهو الاهتداء إلى الهادي الذي نصبه تعالى شأنه للعباد . منه " ره " .

97

نام کتاب : مصباح الهداية في إثبات الولاية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست