نام کتاب : مصباح الهداية في إثبات الولاية نویسنده : السيد علي البهبهاني جلد : 1 صفحه : 87
بصيغة الأمر ، لأن صيغة الأمر تحتمل الحمل على الندب مع قطع النظر عن خصوصية المورد ، وأما حصر الهداية وعدم الضلالة في التمسك بهما المستفاد من التعبير المذكور فصريح في وجوب التمسك بهما ، ولا يتطرق إليه احتمال الندب ، ضرورة أن التمسك بسبيل الهداية والتحرز عن طريق الضلالة واجب عقلا ، فذكر الموضوع هنا يغني عن بيان حكمه ، لكمال وضوحه وظهوره ، مع أن التمسك بالكتاب واجب بالضرورة ، ولا مجال للتفكيك بينه وبين العترة التي قرنها به وعبر عنهما بالثقلين اللذين تركهما فيهم ، وجعلهما حبلين تتمسك الأمة بهما ، صونا عن أن يضلوا بجعل التمسك بأحدهما واجبا دون الآخر . فإن قلت : العترة ليس نصا في أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمجيئه بمعنى الرهط والطائفة ، ومنه قول أبي بكر : نحن عترة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي خرج منها ، وبيضته التي تفقأت عنه . [1] قلت أولا : إن العترة لم يجئ بمعنى مطلق الرهط ، وإنما جاء بمعنى ذرية الشخص وأهله . وفي المصباح المنير : العترة نسل الإنسان . قال الأزهري ، وروى ثعلب عن ابن الأعرابي : إن العترة ولد الرجل ، وذريته ، وعقبه من صلبه ، ولا تعرف العرب من العترة غير ذلك ، ويقال رهطه الأدنون - وإن ذكر بعد ذلك - ويقال إنه والرهط بمعنى ، ومنه قول أبي بكر إلخ . [2] إلا أن التحقيق أن قول أبي بكر من باب التجوز ، كما قال ابن أبي الحديد .