responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهداية في إثبات الولاية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 87


بصيغة الأمر ، لأن صيغة الأمر تحتمل الحمل على الندب مع قطع النظر عن خصوصية المورد ، وأما حصر الهداية وعدم الضلالة في التمسك بهما المستفاد من التعبير المذكور فصريح في وجوب التمسك بهما ، ولا يتطرق إليه احتمال الندب ، ضرورة أن التمسك بسبيل الهداية والتحرز عن طريق الضلالة واجب عقلا ، فذكر الموضوع هنا يغني عن بيان حكمه ، لكمال وضوحه وظهوره ، مع أن التمسك بالكتاب واجب بالضرورة ، ولا مجال للتفكيك بينه وبين العترة التي قرنها به وعبر عنهما بالثقلين اللذين تركهما فيهم ، وجعلهما حبلين تتمسك الأمة بهما ، صونا عن أن يضلوا بجعل التمسك بأحدهما واجبا دون الآخر .
فإن قلت : العترة ليس نصا في أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمجيئه بمعنى الرهط والطائفة ، ومنه قول أبي بكر : نحن عترة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي خرج منها ، وبيضته التي تفقأت عنه . [1] قلت أولا : إن العترة لم يجئ بمعنى مطلق الرهط ، وإنما جاء بمعنى ذرية الشخص وأهله .
وفي المصباح المنير : العترة نسل الإنسان . قال الأزهري ، وروى ثعلب عن ابن الأعرابي : إن العترة ولد الرجل ، وذريته ، وعقبه من صلبه ، ولا تعرف العرب من العترة غير ذلك ، ويقال رهطه الأدنون - وإن ذكر بعد ذلك - ويقال إنه والرهط بمعنى ، ومنه قول أبي بكر إلخ . [2] إلا أن التحقيق أن قول أبي بكر من باب التجوز ، كما قال ابن أبي الحديد .



[1] المصباح المنير 1 / 45 .
[2] المصباح المنير 1 / 45 .

87

نام کتاب : مصباح الهداية في إثبات الولاية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست