responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهداية في إثبات الولاية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 52


مثله ، مع شيوع الفصاحة والبلاغة في عصره وحذاقتهم فيهما ، ومن الواضح البين أنه يقبح إظهار المعجزة على يد الكاذب ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا .
وأما شهادة ( من عنده علم الكتاب ) فهي قولية وفعلية أما القولية فبالإقرار له باللسان ، وأما الفعلية فبمتابعته له والائتمار بأمره والانتهاء بنهيه صلى الله عليه وآله وسلم .
لا يقال الشهيد من الشهود بمعنى الحضور حسا أو علما واطلاعا ، وهيئة الفاعل أو الفعيل لإفادة التلبس بالمبدأ ، وهو إنما يتحقق باتصاف الشخص به بنبوته له . وأما إظهار الشهود المنطبق على أداء الشهادة فإنما يجئ من قبل الإخبار به ، كقولك : أنا أشهد بكذا ، أو شاهد به ، وليس في المقام إخبار صريح عن شهادته تعالى أولا ، ولا يوجب الإخبار عن شهادته تعالى برسالته إظهار المعجزات على يده ، ثانيا .
لأنا نقول : أمره تعالى شأنه بالاحتجاج على منكري رسالته بالاكتفاء بشهادته تعالى ، وشهادة ( من عنده علم الكتاب ) إخبار عنها بالضرورة ، ولو لم يقترن إخباره تعالى بشهادته برسالته بإظهار المعجزات على يده لم يكن حجة على منكري رسالته ولم يتم الاحتجاج به ، ضرورة أن مجرد قول المدعي بأن الله تعالى يعلم ويشهد بصدق ادعائي من دون ظهور أثر تصديقه تعالى له في الخارج لا يكون حجة على المنكر ، فكيف يكتفي الله تعالى شأنه بالإخبار المجرد حجة لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم على منكر الرسالة ، حيث قال عز وجل ( ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ) . [1]



[1] الرعد : 43 .

52

نام کتاب : مصباح الهداية في إثبات الولاية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست