responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهداية في إثبات الولاية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 321


وولي المرأة ، بحيث لا يحتمل أحد أن يراد من العبارتين محبهما ، أو ناصرهما ، أو صديقهما ، أو جارهما ، ويحكمون قطعا بأن المراد منه مالك الأمر .
فكذلك إسناد الولي إلى من كانت سلطنته ثابتة على الطرف عقلا ، أو شرعا ، أو عرفا ، قرينة معينة عندهم على إرادة مالك الأمر .
ألا ترى أنك إذا قلت : ولي الرعية السلطان ، وولي عهده والقائم مقامه من بعده ، لا يحتمل أحد أن يكون المراد منه المحب أو الناصر مثلا ، بل يحكمون جزما بأن المراد منه مالك الأمر ، والمقام من هذا القبيل ، فإن سلطنته تعالى شأنه ثابتة على الخلق عقلا بالضرورة ، وكذا سلطنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على الأمة من حيث رسالته وخلافته عن الرب تعالى شأنه ، فيتعين الولي حينئذ في المقامين في مالك الأمر ، وعطف : " الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة . . . " الآية عليه تعالى شأنه أو على رسوله ، يوجب اشتراك المعطوف مع المعطوف عليه في الحكم كما هو ظاهر ، فتعين أن تكون الولاية الثابتة لمن آتى الزكاة في حال الركوع هي الولاية الثابتة له تعالى ، ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم وهي الولاية بمعنى الأحقية والأولوية وملك الأمر .
والثاني : أداة الحصر ، وهي كلمة " إنما " المفيدة للحصر باتفاق أهل العربية ، بل بالضرورة فإن الولاية بمعنى سائر المعاني لا تنحصر فيه تعالى شأنه وفي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمن الموصوف بأنه يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة في حال الركوع ، فتحقيق معنى الحصر يوجب القطع بأن المراد بالولاية إنما هي ولاية الأمر ، وأولوية التصرف .
فإن قلت : الظاهر بقرينة الآية السابقة عليه بأربع آيات ، وهو قوله

321

نام کتاب : مصباح الهداية في إثبات الولاية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست