responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهداية في إثبات الولاية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 320


< فهرس الموضوعات > في أن الآية الكريمة صريحة في اختصاص الولاية التامة والإمامة الكبرى به عليه السلام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الولي في الآية بمعنى أولى وأحق من وجهين < / فهرس الموضوعات > عمرو بن عبد ود : " برز الإيمان كله إلى الشرك كله " [1] وإنه أحب الخلق إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الطير المشوي . [2] وفي غزوة تبوك " لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ، كرارا غير فرار ، لا يرجع حتى يفتح الله على يديه " . [3] وهكذا من النصوص المسلمة وما هو مشهود من حاله عليه السلام ، لا يرتاب فيه من له أدنى اطلاع بحاله .
وإذا تبين لك ما بيناه ، فاعلم أن الآية الكريمة صريحة في اختصاص الولاية التامة والإمامة الكبرى ، والخلافة العظمى بمولانا أمير المؤمنين عليه السلام ، لأن الولي وإن أطلق على معان متعددة : مالك الأمر ، والصديق ، والمحب ، والناصر ، إلا أن المعنى الشائع المنصرف إليه الاطلاق هو الأول ، فولي الصغير من يملك أمره وولي المرأة من يملك تدبير نكاحها ، وولي الدم من كان له المطالبة بالقود ، وولي العهد من يملك عهد السلطنة ، وهكذا من الموارد .
في مجمع البيان : " قال المبرد في كتاب العبارة عن صفات الله : أصل الولي الذي هو أولى - أي أحق - ومثله المولى " انتهى . [4] فالولي بمعنى أولى وأحق ، هو الظاهر ، مع قطع النظر عن قرائن المقام ، وأما بملاحظتها فهو متعين ، وهي في المقام من وجهين :
الأول : أنه كما تكون إضافة الولي إلى من له حاجة إلى من يقوم بأمره قرينة معينة عند أهل العرف على إرادة مالك الأمر ، كولي الصغير ،



[1] كشف الغمة 1 / 272 وفيه : خرج الإسلام كله إلى الشرك كله .
[2] غاية المرام ص 471 - 477 .
[3] غاية المرام ص 465 - 470 .
[4] مجمع البيان 3 / 209 .

320

نام کتاب : مصباح الهداية في إثبات الولاية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست