responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهداية في إثبات الولاية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 322


تعالى : " يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء . . . " [1] والآية اللاحقة عليه بآيتين ، وهو قوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا . . . " إلى قوله تعالى : " والكفار أولياء " [2] إن المراد من الولاية هنا المحبة ، لأن المنهي عنها بالنسبة إلى اليهود والنصارى والكفار إنما هي الولاية ، بمعنى المحبة لا بمعنى الأولوية ، لأن المؤمنين لم يتخذوهم أولي الأمر حتى ينهوا عنه فحينئذ يحكم بأن المراد من الولاية في الجميع بمعنى المحبة ، والحصر إنما يكون مجازيا لا حقيقيا .
قلت : مجرد كون الولي في آية أخرى سابقة أو لاحقة غير مربوطة بهذه الآية بمعنى المحب ، لا يوجب أخذ الولي في هذه الآية بمعناه أيضا ، مع أن المناسب للسابقة واللاحقة أخذ الولي هنا بمعنى ولي الأمر ، والأولى والأحق بالأمور . فهي إرشاد للمؤمنين بأن ولي أمركم هو الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمن الموصوف بما وصفه ، وأنتم تحت ولاية أمرهم ، ولا اختيار لكم في اتخاذ المودة بينكم وبين من كفر بهم ووجب عليكم إطاعة مواليكم ، والائتمار بأمرهم ، والانتهاء عما نهوا عنه ، فالآية تأكيد وتثبيت للنهي السابق واللاحق .
ثم إن التجوز في الحصر لا يكون إلا على سبيل التنزيل ، [3] ضرورة أن



[1] المائدة : 51 .
[2] المائدة : 57 .
[3] توضيح : إن حصر الولاية بمعنى المحبة فيه تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما يصح باعتبار أن محبة سائر المؤمنين بعضهم بعضا من حيث الإيمان ترجع إلى محبته بعد محبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، لأن الأصل إنما هو الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، والمؤمن الذي قرنه برسوله صلى الله عليه وآله وسلم إن كان إماما مفترضا طاعته لا يكمل الإيمان إلا بقبول ولايته ، والاستمساك بحبله يصح حصر المحبة فيه أيضا ، لأنه أصل في الإيمان ، كما أن الرسول أصل فيه ، وإلا فلا مجال لحصر المحبة فيه لعدم رجوع محبة المؤمنين إلى محبته . منه قدس سره .

322

نام کتاب : مصباح الهداية في إثبات الولاية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست